قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 24 جوان 2024 يتعلّق بتنقيح أحكام الفصل 3 من قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 21 جانفي 2021 المتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات لانتداب تلامذة رقباء مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-079
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 24 جوان 2024 يتعلّق بتنقيح أحكام الفصل 3 من قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 21 جانفي 2021 المتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات لانتداب تلامذة رقباء مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 21 جانفي 2021 المتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات لانتداب تلامذة رقباء مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
قـــرّر ما يلي:
الفصـل الأول ـ تحذف عبارة "شعب علمية بالنسبة لجيش البحر" الواردة بالمطة الخامسة من الفصل 3 من قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 21 جانفي 2021 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 21 جانفي 2021 المتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات لانتداب تلامذة رقباء مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
قـــرّر ما يلي:
الفصـل الأول ـ تحذف عبارة "شعب علمية بالنسبة لجيش البحر" الواردة بالمطة الخامسة من الفصل 3 من قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 21 جانفي 2021 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون