قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بتسمية متفقدين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 28 جوان 2024.
يسمى المتفقدون الأولون للمدارس الابتدائية الآتي ذكرهم في رتبة متفقـــد عام للمدارس الابتدائية وذلك ابتداء من 23 جانفي 2024:
- صلاح الدين حامدي،
- حسان غانم،
- سلوى رايس،
- خليفة بوغانمي،
- منى بوجميل،
- عمر الجملي،
- صلاح مشارك،
- نادرة الصيد،
- سليمة وسلاتي،
- الشاذلي بحروني،
- محسن عبد الله،
- علي سوداني،
- عبد القادر عامري،
- نادية بوعفيف،
- كمال البوعزيزي،
- أحمد الساسي رابحي،
- لمياء بن فائزة،
- علي بن سعد.
يسمى المتفقدون الأولون للمدارس الابتدائية الآتي ذكرهم في رتبة متفقـــد عام للمدارس الابتدائية وذلك ابتداء من 23 جانفي 2024:
- صلاح الدين حامدي،
- حسان غانم،
- سلوى رايس،
- خليفة بوغانمي،
- منى بوجميل،
- عمر الجملي،
- صلاح مشارك،
- نادرة الصيد،
- سليمة وسلاتي،
- الشاذلي بحروني،
- محسن عبد الله،
- علي سوداني،
- عبد القادر عامري،
- نادية بوعفيف،
- كمال البوعزيزي،
- أحمد الساسي رابحي،
- لمياء بن فائزة،
- علي بن سعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون