Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بتسمية متفقدين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-079

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 28 جوان 2024.
يسمى المتفقدون الأولون للمدارس الابتدائية الآتي ذكرهم في رتبة متفقـــد عام للمدارس الابتدائية وذلك ابتداء من 23 جانفي 2024:
- صلاح الدين حامدي،
- حسان غانم،
- سلوى رايس،
- خليفة بوغانمي،
- منى بوجميل،
- عمر الجملي،
- صلاح مشارك،
- نادرة الصيد،
- سليمة وسلاتي،
- الشاذلي بحروني،
- محسن عبد الله،
- علي سوداني،
- عبد القادر عامري،
- نادية بوعفيف،
- كمال البوعزيزي،
- أحمد الساسي رابحي،
- لمياء بن فائزة،
- علي بن سعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟