Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 أفريل 2024 يتعلق بمشروع بناء مقرّي السفارة التونسية وإقامة السفير بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في إطار صفقة عمومية بصيغة "مفتاح في اليد".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-050

متوفر باللغة FR AR
قـرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 أفريل 2024 يتعلق بمشروع بناء مقرّي السفارة التونسية وإقامة السفير بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في إطار صفقة عمومية بصيغة "مفتاح في اليد".
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 394 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس 2017 المتعلق بإحداث إطار موحّد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية والخاصة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ ينجز مشروع بناء مقري السفارة التونسية وإقامة السفير بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في إطار صفقة عمومية بصيغة "مفتاح في اليد".
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أفريل 2024.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟