Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 3 أفريل 2024 يتعلق باستقالة عدل إشهاد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-050

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 3 أفريل 2024.
تقبل استقالة السيدة انتصار بنت عبد الحفيظ بن العربي الطيوبي، عدل الإشهاد بالقيروان دائرة قضاء بها، من مهامها لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟