قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 3 أفريل 2024 يتعلق باستقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 3 أفريل 2024.
تقبل استقالة السيدة انتصار بنت عبد الحفيظ بن العربي الطيوبي، عدل الإشهاد بالقيروان دائرة قضاء بها، من مهامها لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
تقبل استقالة السيدة انتصار بنت عبد الحفيظ بن العربي الطيوبي، عدل الإشهاد بالقيروان دائرة قضاء بها، من مهامها لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون