قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 28 مارس 2024 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 28 مارس 2024.
يسمى السيد سمير البرهومي، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمجلس المنافسة ابتداء من 1 ديسمبر 2023.
يسمى السيد سمير البرهومي، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمجلس المنافسة ابتداء من 1 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون