قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 28 مارس 2024 يتعلق بتسمية متفقد عام للمراقبة الاقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 28 مارس 2024.
تسمى السيدة ليلى فتحي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، في رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بمجلس المنافسة ابتداء من 1 ديسمبر 2023.
تسمى السيدة ليلى فتحي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، في رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بمجلس المنافسة ابتداء من 1 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون