Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 202 لسنة 2024 مؤرخ في 18 أفريل 2024 يتعلق بتسمية مدير عام الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-050

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 202 لسنة 2024 مؤرخ في 18 أفريل 2024.
تكلف السيدة شهناز العياري حرم القيزاني، مهندس عام، بمهام مدير عام الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟