قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 18 أفريل 2024 يتعلّق بفتح مناظرة وطنية للدّخول إلى السنة الأولى من المرحلة الأولى للدّراسات البيطرية بعنوان السنة الجامعية 2024-2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-050
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 18 أفريل 2024 يتعلّق بفتح مناظرة وطنية للدّخول إلى السنة الأولى من المرحلة الأولى للدّراسات البيطرية بعنوان السنة الجامعية 2024-2025.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 19 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بضبط نظام الدّراسات البيطرية المصادق عليه بالقانون عدد 95 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمــــالي لمؤسّسة البحث والتّعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 المتعلّق بتحديد الجهة المختصّة بإمضاء الشّهائد العلمية الوطنية،
وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المتعلق بضبط مساهمة الطّلبة المالية في الحياة الجامعيّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدّراسة وشروط التحصيل على الشّهادة الوطنية لمهندس كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 1913 لسنة 2001 المؤرّخ في 14 أوت 2001 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدّراسة وشروط التحصيل على الشّهادة الوطنيّة لدكتور في الطّب البيطري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1916 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرّخ في 14 جويلية 2022 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والتعليم العالي المؤرخ في 6 سبتمبر 2001 المتعلّق بضبط شروط المشاركة في المناظرة الوطنية للدّخول إلى السنة الأولى من المرحلة الأولى للدّراسات البيطرية وطرق تنظيمها كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 4 جويلية 2009.
قرّرا ما يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بعنوان السنة الجامعية 2024-2025 مناظرة ّة للدّخول إلى السّنة الأولى من المرحلة الأولى للدّراسات البيطرية.
حدّد تاريخ إجراء المناظرة بالاختبارات الكتابية يوم 25 جوان 2024 والأيّام الموالية وذلك طبقا للجدول الوارد بالفصل 6 من هذا القرار.
حدد تاريخ إجراء المناظرة بالملفات يوم 26 جويلية 2024 والأيّام الموالية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد البقاع المفتوحة بالمدرسة الوطنيّة للطب البيطري بعنوان المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بخمسين (50) مقعدا موزّعة كما يلي:
- خمسة وأربعون (45) مقعدا بعنوان المناظرة بالاختبارات الكتابية بالنسبة للمترشّحين الذين تابعوا بانتظام دراسات السّنــة الأولى بمعهد تحضيري للدّراسـات الهندسيـــة شعبـــة "البيولوجيـا والجيولوجيـا" أو مرحلة تحضيرية أجنبية معترف بمعادلتها.
- خمسة (5) مقاعد بعنوان المناظرة بالملفّات بالنسبة للمترشّحين، من بين الطلبة الأوائل، الذين أتمّوا بنجاح وبدون إمهال السنة الثانية في نظام "أمد" من الإجازة الأساسية في علوم الحياة أو الإجازة الأساسيّة في علوم الطبيعة والتطبيقات "بيولوجيا-جيولوجيا" بكليّات العلوم والطلبة الأوائل الذين أتمّوا بنجاح السنة الثانية وبدون رسوب بالمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية شعبة "بيولوجيا-جيولوجيا".
الفصل 3 ـ يسمح بالمشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه للمترشّحين الذين يتوفّر فيهم أحد الشـّروط المنصوص عليهـا بالفصل الثّـاني من قرار وزيـري الفلاحـة والتعليم العـالي المؤرّخ في 6 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه والمتعلّق بضبط شروط المشاركة في المناظرة الوطنية للدّخول إلى السّنة الأولى من المرحلة الأولى للدّراسات البيطرية وطرق تنظيمها كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 4 جويلية 2009.
الفصل 4 ـ ترسل ملفّات التّرشّح إلى:
- المدرسة الوطنيّة للطب البيطري 2020 سيدي ثابت وذلك بالنسبة إلى المترشحين للمناظرة بالاختبارات الكتابيّة،
- مؤسّسة البحث والتّعليم العالي الفلاحي التّابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك بالنسبة إلى المترشّحين للمناظرة بالملفّات،
حدّد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح ليوم:
ـ 27 ماي 2024 بالنسبة إلى المناظرة بالاختبارات الكتابية.
ـ 26 جوان 2024 بالنسبة إلى المناظرة بالملفّات.
ترفض كل الملفات الناقصة أو التي تصل بعد الأجل المحدد.
الفصل 5 ـ تجرى الاختبارات الكتابية المنصوص عليها بالفصل 4 من قرار وزيري الفلاحة والتّعليم العالي المؤرّخ في 6 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه بالمركز الآتي:
- المدرسة الوطنيّة للطب البيطري 2020 سيدي ثابت.
ويمكن للمترشحين للمناظرة التمتّع بالإقامة بالمبيت الجامعي للمدرسة الوطنية للطب البيطري وذلك في حدود طاقة الاستيعاب القصوى للمبيت مع ضرورة التنصيص على طلب التمتّع بالإقامة بمبيب المدرسة ببطاقة الترشح للمناظرة والتي سيتم تنزيلها بموقع واب مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي: www.iresa.agrinet.tn.
ويبلغ معلوم التمتع بالمبيت خمسة دنانير بالنسبة لليلة الواحدة.
الفصل 6 ـ تضبط مدّة الاختبارات الكتابية وكذلك تواريخ إجرائها بالجدول التّالي:
الاختبارات
الأيام توقيت بداية الاختبارات المواد المدّة
الثلاثاء 25 جوان 2024 الساعة الثامنة والنصف صباحا
السّاعة الحادية عشرة والنصف صباحا
السّاعة الثانية بعد الظهر البيولوجيا الحيوانية 1و2
فرنسية
إنجليزية 2س
1س 30د
1س 30د
الأربعاء 26 جوان 2024 السّاعة الثامنة والنصف صباحا
السّاعة الحادية عشرة والنصف صباحا البيولوجيا الخلوية والنباتية
رياضيّات 2س
2س
الخميس
27 جوان 2024 السّاعة الثامنة والنصف صباحا
السّاعة الحادية عشرة والنصف صباحا فيزياء
كيمياء 2س
1س 30د
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسية.
تونس في 18 أفريل 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 19 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بضبط نظام الدّراسات البيطرية المصادق عليه بالقانون عدد 95 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمــــالي لمؤسّسة البحث والتّعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 المتعلّق بتحديد الجهة المختصّة بإمضاء الشّهائد العلمية الوطنية،
وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المتعلق بضبط مساهمة الطّلبة المالية في الحياة الجامعيّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدّراسة وشروط التحصيل على الشّهادة الوطنية لمهندس كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 1913 لسنة 2001 المؤرّخ في 14 أوت 2001 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدّراسة وشروط التحصيل على الشّهادة الوطنيّة لدكتور في الطّب البيطري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1916 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرّخ في 14 جويلية 2022 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيري الفلاحة والتعليم العالي المؤرخ في 6 سبتمبر 2001 المتعلّق بضبط شروط المشاركة في المناظرة الوطنية للدّخول إلى السنة الأولى من المرحلة الأولى للدّراسات البيطرية وطرق تنظيمها كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 4 جويلية 2009.
قرّرا ما يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بعنوان السنة الجامعية 2024-2025 مناظرة ّة للدّخول إلى السّنة الأولى من المرحلة الأولى للدّراسات البيطرية.
حدّد تاريخ إجراء المناظرة بالاختبارات الكتابية يوم 25 جوان 2024 والأيّام الموالية وذلك طبقا للجدول الوارد بالفصل 6 من هذا القرار.
حدد تاريخ إجراء المناظرة بالملفات يوم 26 جويلية 2024 والأيّام الموالية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد البقاع المفتوحة بالمدرسة الوطنيّة للطب البيطري بعنوان المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بخمسين (50) مقعدا موزّعة كما يلي:
- خمسة وأربعون (45) مقعدا بعنوان المناظرة بالاختبارات الكتابية بالنسبة للمترشّحين الذين تابعوا بانتظام دراسات السّنــة الأولى بمعهد تحضيري للدّراسـات الهندسيـــة شعبـــة "البيولوجيـا والجيولوجيـا" أو مرحلة تحضيرية أجنبية معترف بمعادلتها.
- خمسة (5) مقاعد بعنوان المناظرة بالملفّات بالنسبة للمترشّحين، من بين الطلبة الأوائل، الذين أتمّوا بنجاح وبدون إمهال السنة الثانية في نظام "أمد" من الإجازة الأساسية في علوم الحياة أو الإجازة الأساسيّة في علوم الطبيعة والتطبيقات "بيولوجيا-جيولوجيا" بكليّات العلوم والطلبة الأوائل الذين أتمّوا بنجاح السنة الثانية وبدون رسوب بالمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية شعبة "بيولوجيا-جيولوجيا".
الفصل 3 ـ يسمح بالمشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه للمترشّحين الذين يتوفّر فيهم أحد الشـّروط المنصوص عليهـا بالفصل الثّـاني من قرار وزيـري الفلاحـة والتعليم العـالي المؤرّخ في 6 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه والمتعلّق بضبط شروط المشاركة في المناظرة الوطنية للدّخول إلى السّنة الأولى من المرحلة الأولى للدّراسات البيطرية وطرق تنظيمها كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 4 جويلية 2009.
الفصل 4 ـ ترسل ملفّات التّرشّح إلى:
- المدرسة الوطنيّة للطب البيطري 2020 سيدي ثابت وذلك بالنسبة إلى المترشحين للمناظرة بالاختبارات الكتابيّة،
- مؤسّسة البحث والتّعليم العالي الفلاحي التّابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وذلك بالنسبة إلى المترشّحين للمناظرة بالملفّات،
حدّد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح ليوم:
ـ 27 ماي 2024 بالنسبة إلى المناظرة بالاختبارات الكتابية.
ـ 26 جوان 2024 بالنسبة إلى المناظرة بالملفّات.
ترفض كل الملفات الناقصة أو التي تصل بعد الأجل المحدد.
الفصل 5 ـ تجرى الاختبارات الكتابية المنصوص عليها بالفصل 4 من قرار وزيري الفلاحة والتّعليم العالي المؤرّخ في 6 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه بالمركز الآتي:
- المدرسة الوطنيّة للطب البيطري 2020 سيدي ثابت.
ويمكن للمترشحين للمناظرة التمتّع بالإقامة بالمبيت الجامعي للمدرسة الوطنية للطب البيطري وذلك في حدود طاقة الاستيعاب القصوى للمبيت مع ضرورة التنصيص على طلب التمتّع بالإقامة بمبيب المدرسة ببطاقة الترشح للمناظرة والتي سيتم تنزيلها بموقع واب مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي: www.iresa.agrinet.tn.
ويبلغ معلوم التمتع بالمبيت خمسة دنانير بالنسبة لليلة الواحدة.
الفصل 6 ـ تضبط مدّة الاختبارات الكتابية وكذلك تواريخ إجرائها بالجدول التّالي:
الاختبارات
الأيام توقيت بداية الاختبارات المواد المدّة
الثلاثاء 25 جوان 2024 الساعة الثامنة والنصف صباحا
السّاعة الحادية عشرة والنصف صباحا
السّاعة الثانية بعد الظهر البيولوجيا الحيوانية 1و2
فرنسية
إنجليزية 2س
1س 30د
1س 30د
الأربعاء 26 جوان 2024 السّاعة الثامنة والنصف صباحا
السّاعة الحادية عشرة والنصف صباحا البيولوجيا الخلوية والنباتية
رياضيّات 2س
2س
الخميس
27 جوان 2024 السّاعة الثامنة والنصف صباحا
السّاعة الحادية عشرة والنصف صباحا فيزياء
كيمياء 2س
1س 30د
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسية.
تونس في 18 أفريل 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون