أمر عدد 203 لسنة 2024 مؤرخ في 18 أفريل 2024 يتعلق بتسمية مدير عام معهد باستور بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 203 لسنة 2024 مؤرخ في 18 أفريل 2024.
تكلف السيدة سامية المنيف حرم المراكشي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام مدير عام معهد باستور بتونس.
تكلف السيدة سامية المنيف حرم المراكشي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام مدير عام معهد باستور بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون