قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 26 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 26 مارس 2024.
يكلف السيد عبد الحميد عمار، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الموظفين بإدارة المصالح المشتركة بوكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان.
يكلف السيد عبد الحميد عمار، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الموظفين بإدارة المصالح المشتركة بوكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون