قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 19 أفريل 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 19 أفريل 2024.
يكلف السيد مراد بلحسن، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام مدير الشؤون القنصلية مع الدول الإفريقية والأمريكية والآسيوية واوقيانوسيا بالإدارة العامة للشؤون القنصلية، بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 6 مارس 2024.
يكلف السيد مراد بلحسن، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام مدير الشؤون القنصلية مع الدول الإفريقية والأمريكية والآسيوية واوقيانوسيا بالإدارة العامة للشؤون القنصلية، بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 6 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون