Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-050

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2024.
يكلف السيد طارق المطمطي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية برج العامري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟