قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2024.
يكلف السيد طارق المطمطي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية برج العامري.
يكلف السيد طارق المطمطي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية برج العامري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون