أمر عدد 197 لسنة 2024 مؤرخ في 17 أفريل 2024 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 197 لسنة 2024 مؤرخ في 17 أفريل 2024.
يكلف السيد شكري الهمامي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام الإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها بمؤسسة فداء.
يكلف السيد شكري الهمامي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام الإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها بمؤسسة فداء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون