قرار من وزير السياحة مؤرخ في 19 أفريل 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 19 أفريل 2024.
يعين السيد بهاء الدين المؤذن عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للصناعات التقليدية عوضا عن السيد مراد الغول.
يعين السيد بهاء الدين المؤذن عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للصناعات التقليدية عوضا عن السيد مراد الغول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون