Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة مؤرخ في 19 أفريل 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للصناعات التقليدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-050

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 19 أفريل 2024.
يعين السيد بهاء الدين المؤذن عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للصناعات التقليدية عوضا عن السيد مراد الغول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟