قرار مشترك من وزير الصحة ووزيـر التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرّخ في 18 أفريل 2024 يتعلّق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيّين جامعييّن في الصّيدلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-050
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير ووزيـر التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرّخ في 18 أفريل 2024 يتعلّق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيّين جامعييّن في الصّيدلة.
إن وزير ووزيـر التعليم العالـي والبحــث العلمـي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو أتممته،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص للصّيادلة الاستشفائييّن الجامعيّين المنقّح والمتمّم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرّخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الصّحة العمومية ووزير التعليم العالي المؤرّخ في 20 سبتمبر 2006 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائييّن جامعييّن في الصّيدلة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرّخ في 26 أكتوبر 2010.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكليّة الصّيدلة بالمنستير يوم الخميس 20 جوان 2024 والأيّام الموالية مناظرة لانتداب ثلاثون (30) مساعدا استشفائيّا جامعيّا في الصّيدلة.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرّخ في 20 سبتمبر 2006 المتمّم والمنقّح بالقرار المؤرّخ في 26 أكتوبر 2010 لفائدة وزارة الصّحّة في الاختصاصات التالية ولعدد المراكز المذكورة أسفله:
- الصّيدلة السريريّة: مركزان (2).
- الكيمياء الإحيائيّة: أربعة (4) مراكز.
- الفيزيولوجيا البشرية والاستكشاف الوظيفي: مركز (1) واحد.
- علم السموميات: مركزان (2).
- علم الأحياء الدقيقة: مركز (1) واحد.
- الصّيدلة الجالونسية: ثلاثة (3) مراكز.
- الكيمياء التحليليّة: ثلاثة (3) مراكز.
- علم الأدوية: ثلاثة (3) مراكز.
- علم أمراض الدّم: أربعة (4) مراكز.
- علم إدراك العقاقير: مركزان (2).
- علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس: مركز (1) واحد.
- علم المناعة: مركز (1) واحد.
- الكيمياء العلاجية: مركزان (2).
- الكيمياء العضويّة: مركز (1) واحد.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشّحات يوم الاثنين 20 ماي 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 18 أفريل 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزير ووزيـر التعليم العالـي والبحــث العلمـي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو أتممته،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص للصّيادلة الاستشفائييّن الجامعيّين المنقّح والمتمّم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرّخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الصّحة العمومية ووزير التعليم العالي المؤرّخ في 20 سبتمبر 2006 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائييّن جامعييّن في الصّيدلة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرّخ في 26 أكتوبر 2010.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكليّة الصّيدلة بالمنستير يوم الخميس 20 جوان 2024 والأيّام الموالية مناظرة لانتداب ثلاثون (30) مساعدا استشفائيّا جامعيّا في الصّيدلة.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرّخ في 20 سبتمبر 2006 المتمّم والمنقّح بالقرار المؤرّخ في 26 أكتوبر 2010 لفائدة وزارة الصّحّة في الاختصاصات التالية ولعدد المراكز المذكورة أسفله:
- الصّيدلة السريريّة: مركزان (2).
- الكيمياء الإحيائيّة: أربعة (4) مراكز.
- الفيزيولوجيا البشرية والاستكشاف الوظيفي: مركز (1) واحد.
- علم السموميات: مركزان (2).
- علم الأحياء الدقيقة: مركز (1) واحد.
- الصّيدلة الجالونسية: ثلاثة (3) مراكز.
- الكيمياء التحليليّة: ثلاثة (3) مراكز.
- علم الأدوية: ثلاثة (3) مراكز.
- علم أمراض الدّم: أربعة (4) مراكز.
- علم إدراك العقاقير: مركزان (2).
- علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس: مركز (1) واحد.
- علم المناعة: مركز (1) واحد.
- الكيمياء العلاجية: مركزان (2).
- الكيمياء العضويّة: مركز (1) واحد.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشّحات يوم الاثنين 20 ماي 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 18 أفريل 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون