قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 12 أفريل 2024 يتعلق بتسمية أخصائي نفساني رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 12 أفريل 2024.
تسمى السيدة لطيفة غرسلي، أخصائي نفساني أول، في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
تسمى السيدة لطيفة غرسلي، أخصائي نفساني أول، في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون