Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 12 أفريل 2024 يتعلق بتسمية أخصائي نفساني رئيس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-050

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 12 أفريل 2024.
تسمى السيدة لطيفة غرسلي، أخصائي نفساني أول، في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟