Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مـن وزيـر التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرّخ في 26 ديسمبر 2023 يتعلّق بضبط تركيبة ومشمولات هيئات الاختصاصات في طب الأسنان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-001

متوفر باللغة FR AR
قرار مـن وزيـر التعليم العالي والبحث العلمي ووزير مؤرّخ في 26 ديسمبر 2023 يتعلّق بضبط تركيبة ومشمولات هيئات الاختصاصات في طب الأسنان.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 المتعلق بإحداث كلية لطب الأسنان بالمنستير،
وعلى الأمر عدد 2603 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 708 لسنة 2023 المؤرخ في 3 نوفمبر 2023،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قـــرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ هيئات الاختصاص في طب الأسنان هي هيئات علمية استشارية لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير وتتمثل مهامها في اقتراح مضمون التكوين المسدى في إطار الإقامة في طب الأسنان وكيفياته بالنسبة لكل اختصاص في طب الأسنان والقيام بتقييم المستوى العلمي والمهني للمقيمين في طب الأسنان وإبداء الرأي وتقديم التوصيات للوزراء المعنيين بخصوص كل المسائل المتعلقة بالاختصاصات في طب الأسنان.
وعلى هذا الأساس فهي مكلفة خاصة:
- باقتراح برنامج امتحان التخصص في طب الأسنان وأساليبه،
- باقتراح المقيمين في طب الأسنان وذلك في حدود المراكز المفتوحة بمقرر مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.
الفصل 2 ـ تضبط هيئات الاختصاصات في طب الأسنان كما يلي:
ـ هيئة اختصاص البدائل الثابتة للأسنان،
ـ هيئة اختصاص بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك،
ـ هيئة اختصاص البدائل الكاملة للأسنان،
ـ هيئة اختصاص تقويم الأسنان،
ـ هيئة اختصاصات علم أنسجة اللثة وطب الأسنان الشرعي،
ـ هيئة اختصاصات علاج الأسنان التحفظي وعلم المواد الحيوية،
ـ هيئة اختصاص طب الأسنان للأطفال والوقاية،
ـ هيئة اختصاص علاج وجراحة الفم،
ـ هيئة اختصاصات التصوير الطبي للفم والأسنان والفيزياء الحية في طب الأسنان،
ـ هيئة اختصاصات التشريح العام وتشريح الأسنان،
ـ هيئة اختصاصات علم الجراثيم وعلم الفيروسات وعلم المناعة وعلم الخلايا والأنسجة وعلم الأجنة ونموها وعلم الفيزيولوجيا.
الفصل 3 ـ تتركب هيئة كل اختصاص في طب الأسنان من مجموع الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في طب الأسنان في الاختصاص الطبي المعني. غير أنّه يمكن تجميع اختصاصات طبية متكاملة أو متقاربة صلب هيئة واحدة.
تحدث هيئة الاختصاص في طب الأسنان بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير باقتراح من المكتب الوطني للاختصاصات الطبية.
الفصل 4 ـ تمثل هيئة كل اختصاص في طب الأسنان من قبل مكتب هيئة الاختصاص المعني.
ويتركب مكتب هيئة كل اختصاص من أربعة (4) أساتذة
أو أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الاختصاص المعني. إلاّ أنه عندما تكون الهيئة جامعة لاختصاصين أو أكثر، فإن تركيبة مكتب هذه الهيئة تكون على أساس أستاذين (2) استشفائيين جامعيين أو أستاذين محاضرين مبرزين عن كل اختصاص.
الفصل 5 ـ يتم أعضاء مكتب كل هيئة لمدة ثلاث (3) سنوات يتم تجديدها مرة واحدة. ويتم كل عضو من قبل جميع الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الاختصاص أو الاختصاصات المعنية.
يتم رئيس مكتب كل هيئة من قبل أعضاء المكتب ومن بينهم.
وتتم تسمية رئيس وأعضاء مكتب كل هيئة بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.
الفصل 6 ـ علاوة على المشمولات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، يكلف مكتب كل هيئة اختصاص
أو اختصاصات خاصة بـ:
ـ برمجة اجتماعات الهيئة المعنية.
ـ ضبط مضمون وأساليب التكوين للإقامة في طب الأسنان بالتشاور مع أعضاء الهيئة المعنية، مع الأخذ في الاعتبار توصيف المؤهلات بالنسبة لكل اختصاص في طب الأسنان،
ـ إبداء الرأي بخصوص عدد المقيمين المزمع تكوينهم والمساهمة في متابعة ديمغرافيا طب الأسنان،
ـ ضبط مضمون وأساليب التقييم للمستوى العلمي والمهني للمقيمين في طب الأسنان، بالتشاور مع أعضاء الهيئة المعنية،
ـ المشاركة في متابعة التكوين الذي تلقاه المقيمين في طب الأسنان وتقييمه والمصادقة عليه،
ـ ضبط بالتشاور مع أعضاء الكلية المعنية المعايير العلمية لمنح التربص في الخارج،
ـ تقييم التربصات بالخارج ومراقبة المصادقة الفعلية عليها،
ـ تحسين جودة التعليم في طب الأسنان الاختصاصي،
ـ تنظيم الندوات والملتقيات التي لها صلة باختصاص
أو اختصاصات الهيئة المعنية.
ويتعين على مكتب كل هيئة إبلاغ المكتب الوطني للاختصاصات في طب الأسنان، المشار إليه بالفصل 8 من هذا القرار، في الآجال المعقولة بكل الأنشطة الذي سيتم القيام بها ومده بمحاضر اجتماعاته وتقارير الأنشطة التي قام بها المكتب المذكور.
الفصل 7 ـ يجتمع مكتب كل هيئة اختصاص أو اختصاصات، بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولا تكون اجتماعات المكتب قانونية إلاّ بحضور ثلثي أعضائه على الأقل. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، يجتمع المكتب بصفة قانونية بعد استدعاء ثان مهما كان عدد الحضور.
ويتولى رئيس مكتب كل هيئة اختصاص ضبط جدول أعمال اجتماعاته.
ويمكن لرئيس المكتب تشريك كل شخص له كفاءة في المسألة المعروضة للدرس.
وتدون أعمال المكتب في محاضر يمضيها الأعضاء الذين شاركوا في الاجتماع. وتوجه نسخة من كل محضر اجتماع إلى كافة أعضاء المكتب في ظرف عشرين (20) يوما الموالية لانعقاد الاجتماع على أقصى تقدير.
الفصل 8 ـ يحدث مكتب للاختصاصات في طب الأسنان يتركب من أربعة (4) رؤساء مكاتب هيئات الاختصاصات في طب الأسنان يتم انتخابهم من قبل جميع رؤساء مكاتب هيئات الاختصاصات في طب الأسنان.
يتم أعضاء المكتب الوطني للاختصاصات في طب الأسنان لمدة ثلاث (3) سنوات يتم تجديدها مرة واحدة.
ويتم رئيس المكتب الوطني للاختصاصات في طب الأسنان من قبل أعضاء هذا المكتب ومن بينهم.
وتتم تسمية رئيس وأعضاء المكتب الوطني للاختصاصات في طب الأسنان بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.
الفصل 9 ـ تضبط أساليب أعضاء مكاتب هيئات الاختصاصات في طب الأسنان وكذلك أعضاء الهيئة الوطنية للاختصاصات في طب الأسنان بمقرر من وزير التعليم العالي ووزير الصحة.
الفصل 10 ـ يكلف المكتب الوطني للاختصاصات في طب الأسنان بتنسيق أنشطة مكاتب هيئات الاختصاصات في طب الأسنان وخاصة فيما يتعلق بـ:
ـ التعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة بغية المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي لها صلة بالاختصاصات في طب الأسنان،
ـ النهوض بالتعليم ما بعد الجامعي في اختصاصات طب الأسنان وبالتطوير المهني المستمر، بالتنسيق مع السلطات الوطنية والدولية المختصة،
ـ التعاون مع المؤسسات الجامعية والعمادات والهيئات العلمية والطبية الوطنية والأجنبية في مجالات التدريس والتكوين في طب الأسنان.
الفصل 11 ـ يجتمع المكتب الوطني للاختصاصات في طب الأسنان مرة كل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، بدعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولا تكون اجتماعات المكتب قانونية إلا بحضور ثلاثة (3) من أعضائه على الأقل. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب يجتمع المكتب الوطني بصفة قانونية بعد استدعاء ثان بحضور أغلبية أعضائه.
ويتولى رئيس المكتب الوطني ضبط جدول أعمال اجتماعاته.
ويمكن لرئيس المكتب الوطني تشريك أي شخص له كفاءة في المسألة المعروضة للدرس في جدول أعماله.
ويبدي المكتب الوطني آراءه في المسألة المعروضة للدرس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 12 ـ تدون أعمال المكتب في محاضر يمضيها الأعضاء الذين شاركوا في الاجتماع.
وتوجه نسخة من كل محضر اجتماع في ظرف عشرين (20) يوما الموالية لانعقاد الاجتماع على أقصى تقدير وفي أجل شهر إلى كافة أعضاء مكاتب هيئات الاختصاصات في طب الأسنان.
الفصل 13 ـ تُلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.
الفصل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟