أمر عدد 796 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 796 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023.
يمنح السيد رافع نصيب، إطار عالي بشركة فسفاط قفصة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة فيفري 2024.
يمنح السيد رافع نصيب، إطار عالي بشركة فسفاط قفصة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون