أمر عدد 807 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 807 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023.
يكلف السيد منذر قزارة، متصرف عام، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية الجم ابتداء من 1 جانفي 2023.
يكلف السيد منذر قزارة، متصرف عام، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية الجم ابتداء من 1 جانفي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون