أمر عدد 797 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 797 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023.
يمنح مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أكتوبر 2020 على سبيل التسوية وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة
أمال بن عمر أستاذ مساعد للتعليم العالي
فتحي المرزوقي أستاذ مساعد للتعليم العالي
مصطفى لطيفي أستاذ مساعد للتعليم العالي
يمنح مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أكتوبر 2020 على سبيل التسوية وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة
أمال بن عمر أستاذ مساعد للتعليم العالي
فتحي المرزوقي أستاذ مساعد للتعليم العالي
مصطفى لطيفي أستاذ مساعد للتعليم العالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون