أمر عدد 799 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 799 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023.
يمنح مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من أول أكتوبر 2021 على سبيل التسوية وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة
أحمد عمران أستاذ تعليم عال
عدلان عمار أستاذ مساعد للتعليم العالي
يمنح مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من أول أكتوبر 2021 على سبيل التسوية وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة
أحمد عمران أستاذ تعليم عال
عدلان عمار أستاذ مساعد للتعليم العالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون