أمر عدد 808 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 808 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023.
يكلف السيد هشام بيوض، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية نابل ابتداء من أول سبتمبر 2022.
يكلف السيد هشام بيوض، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية نابل ابتداء من أول سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون