أمر عدد 791 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بالمصادقة على خطاب تفاهم بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن معونة مقدمة من الصندوق للمساهمة في تمويل الدراسة التكميلية لمشروع تهيئة سبخة السيجومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-001
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 791 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بالمصادقة على خطاب تفاهم بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن معونة مقدمة من الصندوق للمساهمة في تمويل الدراسة التكميلية لمشروع تهيئة سبخة السيجومي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 626 لسنة 2023 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2023 المتعلق بتعيين مكلف بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية،
وعلى خطاب التفاهم المبرم بتاريخ 7 أوت 2023 بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والجمهورية التونسية بشأن معونة مقدمة من الصندوق للمساهمة في تمويل الدراسة التكميلية لمشروع تهيئة سبخة السيجومي.
وباقتراح من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على خطاب التفاهم المبرم بتاريخ 7 أوت 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن معونة مقدمة من الصندوق بمبلغ ثلاثمائة ألف (300.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل الدراسة التكميلية لمشروع تهيئة سبخة السيجومي، الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ديسمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 626 لسنة 2023 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2023 المتعلق بتعيين مكلف بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية،
وعلى خطاب التفاهم المبرم بتاريخ 7 أوت 2023 بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والجمهورية التونسية بشأن معونة مقدمة من الصندوق للمساهمة في تمويل الدراسة التكميلية لمشروع تهيئة سبخة السيجومي.
وباقتراح من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على خطاب التفاهم المبرم بتاريخ 7 أوت 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن معونة مقدمة من الصندوق بمبلغ ثلاثمائة ألف (300.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل الدراسة التكميلية لمشروع تهيئة سبخة السيجومي، الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ديسمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون