Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عـدد 789 لسنة 2023 مـؤرّخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عـــدد 8 لسنة 2017 الــمؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-001

متوفر باللغة FR AR
أمر عـدد 789 لسنة 2023 مـؤرّخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عـــدد 8 لسنة 2017 الــمؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عـــدد 79 لسنـــة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عـــدد 79 لسنـــة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم ّتنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عـــدد 79 لسنـــة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عـــدد 79 لسنـــة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عـــدد 79 لسنـــة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وخاصة الفصل 111 منها،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عـدد 79 لسنـة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عـــدد 79 لسنـــة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وخاصة الفصول 3 و4 و5 منه،
وعلى الأمر عـدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المـالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد8 لسنة2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2018 المؤرخ في 17 جويلية 2018،

وعلى الأمر الحكومي عدد 937 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019 المتعلق بضبط قائمة الخدمات المرتبطة مباشرة بالإنتاج المعنية بتعريف عمليات التصدير المنصوص عليها بالفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وقائمة أنشطة المساندة المنصوص عليها بالفصل 70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزير الصناعة والمناجم والطاقة،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي وزير الصحة،
وعلى رأي وزير الشباب والرياضة،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي وزير السياحة،
وعلى رأي وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
وعلى رأي وزيرة الشؤون الثقافية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزيرة المالية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصـل الأوّل ـ تنقح القائمات عدد 1 وعدد 2 وعدد 3 وعدد 4 وعدد 5 وعدد 6 وعدد 7 وعدد 8 وعدد 11 وعدد 13 وعدد 14 وعدد 15 وعدد 16 وعدد 17 وعدد 18 الملحقة بالأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
- تدرج بالقائمة عدد 1، التعديلات التالية:

رقم البند بيان المنتجات القديم رقم البند الجديد بيان المنتجات الجديد
م 90.18 أدوات وأجهزة للطب والجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالومض (سنتيغراف) وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة اختبار النظر باستثناء الحقن والإبر والمواسير وأنابيب القسطرة وما يماثلها. م 90.18 أدوات وأجهزة للطب والجراحة أو طب الأسنان
أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالومض (سنتيغراف) وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة اختبار النظر باستثناء الحقن والإبر والمواسير وأنابيب القسطرة وخراطيم نقل الدم ووصلات التمديد وما يماثلها.
- تضاف إلى القائمة عدد 1، التجهيزات التالية:

رقم البند رقم التعريفة بيان المنتجات
89.05 89051090009 - سفن حافرة غير تلك المعدة للملاحة البحرية.
- تحذف من القائمة عدد 1، التجهيزات التالية:
رقم البند رقم التعريفة بيان المنتجات
73.09 خزانات وصهاريج وخوابي وأوعية مماثلة لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب، أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة :
م 730900 - للمواد الصلبة
1 0 9 730900 -- ذات سعة تزيد عن 5.000 لتر
73.10 خزانات وبراميل ودنان وصناديق وعلب وأوعية مماثلة، لجميع المواد (عدا الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب أو حديد أو صلب، لا تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة:
م 0 0 731010 ـ ذات سعة 50 لترا أو أكثر:
1 0 0 731010 -- أواني صالحة للتفاعلات البيوكيميائيّة
2 0 0 731010 -- خزّانات عازلة للحرارة
3 0 0 731010 -- براميل مخروطيّة الشكل
731021 * حاويات حليب
76.16 م 761699 سلالم من الألمنيوم
84.14 م 841480 - مضاغط ذات سعة تساوي أو تفوق 10 م3
84.15 0 0 841581 -- متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارية عاكسة):
--- ذات قوّة تبريد تزيد عن 10.000 وحدة في الساعة
84.17 8417209001 --- دوّارة
84.18 ثلاجات (برادات) ومجمّدات وغيرها من آلات ومعدّات وأجهزة إحداث البرودة (التبريد أو التجميد)، كهربائية أو غير كهربائية، مضخات حرارية، عدا آلات وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15 :
- آلات ومعدات وأجهزة تبريد أو تجميد أُخر، مضخات حرارية :
0 0 841869 -- غيرها:
1 0 0 841869 --- وحدات لإنتاج الثلج الغذائي
--- معدّات أخر وأجهزة وآلات لإنتاج البرودة :
9 0 0 841869 ----- غيرها
841869 وحدات تبريد مخصصة لوسائل نقل منتوجات البحر والحليب الطازج
- أجزاء:
841899 -- غيرها :
--- غيرها :
---- لوحات عازلة لغرف التبريد:
1 0 9 841899 ----- يفوق سمكها 250 مم
84.21 0 0 0 842121 -- لترشيح أو تنقية المياه
84.24 - أجهزة أُخر :
842489 -- غيرها :
--- غيرها :
---- غيرها :
9 0 7 842489 ----- غيرها
84.26 842620000 -روافع (كرين) ذات برج
84.59 845961 -- ذات تحكم رقمي
0 0 1 845961 --- آلات تفريز الأدوات
0 0 9 845961 --- غيرها
84.65 م 846510 - آلات يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلي، دون تغيير الأدوات العاملة أثناء هذه العمليات:
-- باستعادة يدويّة للقطعة بعد كلّ عمليّة:
9 0 1 846510 --- غيرها
-- بدون استعادة يدويّة للقطعة بعد كلّ عمليّة:
9 0 9 846510 --- غيرها
84.74 م 84743100 --خلاطات الخرسانة أو الملاط :
--- لا تتجاوز سعتها 600 لترا :
2 0 0 847431 ---- ذات تعييـر آلـي
9 0 1 847431 --- تتجاوز سعتها 600 لترا
85.04 - محوّلات ذات عوازل كهربائيّة سائلة:
م 850423 -- تزيد قدرتها عن 10.000 (ك. ف. أ) :
1 0 0 850423 --- لا تقلّ قدرتها عن 40 (م. ف.أ) مع لوازم تمثل وحدة وظيفيّة
م 0 8504330 -- تــزيد قدرتها عن 16 (ك.ف.أ) ولا تتجاوز 500 (ك.ف.أ):
1 0 0 850433 --- وشائع مراكز محايدة لمحوّلات لا تقلّ قدرتها عن 40 (م.ف.أ)
85.25 1 9 1 852580 ---- كاميرات لنقل الصور عبر الأنترنات
852580 991 ---- كاميرات لنقل الصور عبر الأنترنات مشتملة على جهاز تسجيل
85.35 - قاطعات تيار كهربائي ذاتية الحركة :
م00 853521 -- لتوتّر يقل عن 72.5 كيلو فولت (ك.ف) :
1 0 0 853521 --- قاطعات- موصلات التيار الكهربائي لمحطات الضغط العالي
م 0 0 853529 -- غيرها :
1 0 0 853529 --- قاطعات- موصلات التيار الكهربائي لمحطات الضغط العالي
85.36 853650 - مفاتيح كهربائية أخر :
-- غيرها :
--- غيرها
- تدرج بالقائمة عدد 2، التعديلات التالية:
رقم البند رقم التعريفة
القديم بيان المنتجات القديم رقم التعريفة الجديد بيان المنتجات الجديد
84.28 م 842810
- مصاعد ذات حمولة أقل من 600 كلغ
- مصاعد ذات حمولة تساوي أو تزيد عن 600 كلغ (دون تغيير)
- مصاعد
- روافع ذات قواديس ذات حمولة أقل من 2000 كلغ - روافع ذات قواديس ذات حمولة أقل من 2000 كلغ
- سير ناقل بما فيها العمودي م 842839 - سيور ناقلة بما فيها العمودية
- موزع خطي - موزع خطي
م 842890 - آلات وأجهزة أخرى: قوالب انقلاب وتأرجح هيدروليكية كاملة (مجهّزة بروافع) (دون تغيير) - قوالب انقلاب وتأرجح هيدروليكية كاملة (مجهّزة بروافع)
م 842890 - شاحن آلي - شاحن آلي
84.32 - محاريث (دون تغيير) - محاريث
- آلات تفتيت كتل التربة وآلات شق وفلاحة التربة وآلات نزع الأعشاب وآلات تقليب التربة - آلات تفتيت كتل التربة وآلات شق وفلاحة التربة وآلات نزع الأعشاب وآلات تقليب التربة
- آلات نثر الغبار - آلات نثر الغبار
- موزعات أسمدة سعتها لا تتجاوز 600 لتر - موزعات أسمدة
- تضاف إلى القائمة عدد 2، التجهيزات التالية:
رقم البند رقم التعريفة بيان المنتجات
73.08 م 73089098 - أعمدة صالحة لزراعة عنب الطاولة
- أعمدة تستعمل لحماية الأشجار من البرد
- بيوت حامية متعددة الأقبية
- حواجز صالحة لتربية الماشية
73.09 م 730900 - خزانات وصهاريج وخوابي وأوعية مماثلة لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب، أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة
73.10 م 7310 - خزانات وبراميل ودنان وحاويات وعلب وأوعية مماثلة، لجميع المواد (عدا الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب أو حديد أو صلب، لا تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة
73.26 م 732690 - سلالم من صلب
76.16 م 761699 - سلالم من الالمنيوم
84.14 841451 - مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سـقوف، ذات محرك كهربائى مندمج لا تـتجاوز قدرته W 125 (وات)
م 841480 - مضاغط ذات سعة تساوي أو تفوق 10 م3
84.18 م 8418 - ثلاجات (برادات) ومجمّدات وغيرها من آلات ومعدّات وأجهزة إحداث البرودة، كهربائية أو غير كهربائية،
84.21 84212100096 - آلات أخرى لترشيح أو تنقية المياه
84.24 84244910004 - آلات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال محمولة أو مجرورة للزراعة أو البستـنة
م 842489 - آلات أخرى ميكانيكية لنفث المواد السائلة أو المساحيق
84.26 م 842620 - آلات رافعة
84.50 م 8450 - آلات غسيل وإن كانت مزودة بجهاز للتجفيف
84.59 845961 - آلات أخرى للخراطة ذات تحكم رقمي.
84.65 م 846510 - آلات ذات تحكم رقمي يمكنها القيام بأنواع مختلفة من العمليات دون تغيير الأدوات
84.74 م 847431 - خلاطات الخرسانة أو الملاط
85.04 م 850423 - محوّلات ذات عوازل كهربائيّة سائلة
م 850433 - وشائع مراكز محايدة لمحوّلات
85.25 852580 1 9 1 - كاميرا لنقل الصور عبر الانترنت
852580 991 - كاميرات لنقل الصور عبر الانترنت مشتملة على جهاز تسجيل
85.35 85352100 - قاطع الدائرة لانخفاض الجهد
853521001 - قاطع الدائرة لانخفاض الجهد لمحطات الطاقة الكبيرة
853529001 - قاطع الدائرة لانخفاض الجهد لمحطات الطاقة الكبيرة
85.36 م 8536 - أجهزة لقطع أو تقسيم أو وقاية أو وصل أو ربط الدوائر الكهربائية
87.16 م 87168000091 - عربات لفرش الحصى على الطريق
- عربات رافعات الألواح
90.18 م 90.18 - الحقن والإبر والمواسير وأنابيب القسطرة وخراطيم نقل الدم ووصلات التمديد وما يماثلها.
- تدرج بالقائمة عدد 3، التعديلات التالية:
رقم البند القديم بيان المنتجات القديم رقم البند الجديد بيان المنتجات الجديد
م 85.17 - حمام تسخين م 84.19 (دون تغيير)
م 04.87 - شاحنات مجهزة بمعدات تفريخ وحضانة وآليات تحكم في الحرارة والرطوبة والتطهير صالحة لنقل الكتاكيت في طور التفريخ (دون تغيير) - شاحنات معدّة لنقل الكتاكيت مجهّزة بآلات تحكم في الحرارة والرطوبة وآليات للتهوئة مع جهاز للتحكم بهذه الآليات
م 87.16
- أنصاف المجرورات مبرّدة مستعملة لنقل الكتاكيت (دون تغيير) - مقطورات ومقطورات نصفية معدّة لنقل الكتاكيت مجهّزة بآلات تحكم في الحرارة والرطوبة وآليات للتهوئة مع جهاز للتحكم بهذه الآليات
- تضاف إلى القائمة عدد 3، التجهيزات التالية:
رقم البند بيان المنتجات
م 85.17 - أجهزة اتصالات للشبكات اللاسلكية المعدة للملاحة البحرية

- تحذف من القائمة عدد 3، التجهيزات التالية:
رقم البند بيان المنتجات
م 39.17 - أنابيب لينة ومواسير مثقبة من البوليتيلان صالحة للري قطرة قطرة
- أنابيب من البوليتيلان صالحة للري قطرة قطرة مجهزة بقطار مندمج ومعدل
م 56.07 - حبال من البلاستيك
م 73.09 - أحواض معدنية لتخزين المياه ذات سعة تساوي أو تفوق 300 لتر
م 73.10 - حاويات حليب من صلب مقاوم للصدإ
- أوعية حليب من صلب مقاوم للصدأ ذات سعة 40 لترا
- تضاف إلى القائمة عدد 4، التجهيزات التالية:
رقم البند بيان المنتجات
م 39.17 - شبكات الري قطرة قطرة
م 56.07 - حبال من البلاستيك
م 73.09 - أوعية معدنية لخزن المياه ذات سعة تساوي أو تفوق 300 لتر
م 73.10 - حاويات وأوعية حليب من صلب مقاوم للصدإ
- تحذف من القائمة عدد 5 التجهيزات التالية:
رقم البند بيان المنتجات
م 85.16 - مقومات حرارية كهربائية
- تضاف إلى القائمة عدد 6، التجهيزات التالية:
* مقومات حرارية كهربائية.
- تحذف من القائمة عدد 7، التجهيزات التالية:
رقم البند رقم التعريفة بيان المنتجات
87.02 م 87.02
سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فيهم السائق:
- حافلات صغيرة الحجم المعدة للنقل الجماعي للأشخاص ذات طاقة لاتتجاوز 30 مقعدا بما فيها مقعد السائق.
87.04 سيارات لنقل البضائع:
م 870421
- عربات جديدة لنقل البضائع ذات محرك بمكبس يعمل بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبوزن جملي يفوق 3500 كلغ ولا يتجاوز 5000 كلغ.
م 870422 - عربات جديدة لنقل البضائع ذات محرك بمكبس يعمل بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبوزن جملي يفوق 5000 كلغ ولا يتجاوز 20.000 كلغ باستثناء الشاحنات ذات صناديق قلابة وشاحنات صهاريج وشاحنات نقل الخرسانة وشاحنات رفع الفضلات.
87.16 مقطورات "روادف" ومقطورات نصفية، عربات أخر غير آلية الدفع، أجزاؤها:
م 871639 - مجرورات وأنصاف المجرورات المبردة أو العازلة أو المجهزة بصناديق
- تدرج بالقائمة عدد 8، التعديلات التالية:
بــيــان المنـتـجـات القديم بــيــان المنـتـجـات الجديد
- نصف مجرورات المبردة أو العازلة أو المجهزة بصناديق - مقطورات ومقطورات نصفية مبردة أو عازلة أو مجهزة بصناديق
- تضاف إلى القائمة عدد 8، التجهيزات التالية:
* عربات لنقل البضائع ذات محرك بمكبس يعمل بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبوزن جملي يفوق 3500 كلغ ولا يتجاوز 5000 كلغ.
* عربات لنقل البضائع ذات محرك بمكبس يعمل بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبوزن جملي يفوق 5000 كلغ ولا يتجاوز 20000 كلغ باستثناء الشاحنات ذات صناديق قلابة وشاحنات صهاريج وشاحنات نقل الخرسانة وشاحنات رفع الفضلات.
- تضاف إلى القائمة عدد 11، التجهيزات التالية:
رقم البند بيان المنتجات
م 84.71 - ماسح ضوئي رقمي للأفلام
م 85.21 - قارئ أشرطة (LTO) خارجي
- قارئ أرشيف القرص البصري (ODA) خارجي
م 85.28 - جهاز عرض رقمي لجميع الوسائط
م 85.43 - محطات تركيب أو مزج الأفلام والفيديو مع مكملاتها
- ممسحة أفلام فوق صوتية
م 87.05 - شاحنة مع ركح متنقل ومجهز (هيدروليكي أو يدوي)
- تضاف إلى القائمة عدد 13، التجهيزات التالية:
رقم البند بيان المنتجات
م 39.18 - أبسطة وتاتامي وبساط الحركات الأرضية لفائدة مختلف الرياضات.
م 44.18 - أرضية خشبية وتوابعها لقاعات الرياضة.
م 61.17
م 62.17 - واقيات لليدين والركبة
م 63.07
م 65.06 - واقيات للرأس
م 73.26 - قنوات تصريف المياه خاصة بالملاعب الرياضية وبمضامير ألعاب القوى.
م 84.02 - مراجل لتسخين ماء المسبح ولو احتوت على مكملات كمعدل الضغط
- مراجل للتدفئة المركزية وأجهزة مساعدة لها.
م 84.13 - مجموعة الشفط المركزي
- مقويات الضغط
- مضخة مياه لإعادة التدوير
م 84.17 - فرن للبيتزا
- فرن للحلويات
م 84.18 - خزانة تمريض مبردة
م 84.19 - جهاز طهي الأكل (غير المعد للاستعمال المنزلي)
- فرن مزدوج بالغاز من 04 إلى 06 مواقد(غير المعد للاستعمال المنزلي)
- جهاز قلي البطاطا (غير المعد للاستعمال المنزلي)
- لوحة شواء (غير المعدة للاستعمال المنزلي)
- فرن للبيتزا
- فرن للحلويات
م 84.21 - أجهزة تنقية الماء (جهاز تحلية وجهاز تنقية الأملاح المعدنية)
- أجهزة الماء لغير الاستعمال المنزلي
م 84.22 - آلة لغسل الأواني (غير معدة للاستعمال المنزلي)
م 84.32 - آلة لتبسيط العشب
- آلة تمشيط للملاعب المعشبة
- آلة لتدعيم جهاز تصريف المياه بالملاعب المعشبة
م 84.33 - مجز للعشب وتوابعه
م 84.38 - خلاط العجائن
- آلة تقطيع الخضر (غير المعدة للاستعمال المنزلي)
- آلة لرحي اللحم
م 84.51 - مجفف ثياب كهربائي (غير المعد للاستعمال المنزلي)
- آلة غسيل الثياب ( غير المعدة للاستعمال المنزلي)
- أجهزة تجفيف وكي الثياب
م 84.79 - أجهزة اتوماتيكية لتنظيف المسبح.
م 85.14 - فرن للبيتزا
- فرن للحلويات
م 87.03 - عربات مصممة خصيصا لنقل الرياضيين المصابين في الملاعب المعشبة
م 90.19 - محفز كهربائي
م 90.21 - آلة للمساعدة على التحرك بالعجلات
- آلة تساعد على الوقوف والمشي
- حزام طبي عادي
م 95.03 - لعب عملاقة قابلة للنفخ للتنشيط.
م 95.04 - تجهيزات وألعاب الكترونية وألعاب فيديو، البلياردو، البولينغ.
م 95.06 - تجهيزات كاملة لمحطات التزلج على الجليد الاصطناعي وتوابعها.
- تجهيزات كاملة لمحطات التزلج في المياه باستعمال الأسلاك المكهربة وتوابعها.
- أحذية تزلج وأحذية تزلج على الجليد
- مهبط عملاق للتسلية والترفيه
- خيمة عملاقة قابلة للنفخ للتنشيط
- تجهيزات ومعدات المنتزهات المائية (العاب مجهزة بهياكل معدنية، شلالات مائية أجهزة الأمواج الاصطناعية، منظومات مائية، ألعاب قابلة للنفخ...)
- واقيات لليدين والركبة
م 95.08 - ألعاب أخرى بالهواء الطلق للفضاءات الترفيهية بما فيها المراجيح والمقطورات الصغيرة لسباق السيارات المصغرة
- ماناج أرجوحة منصة رمي وتجهيزات تنشيط أخرى في الهواء الطلق، سيرك، ألعاب ماناج ومسرح متنقل.
- سينما متحركة متعددة الأبعاد
ـ تضاف إلى القائمة عدد 14، التجهيزات التالية:
* لفائف أو قطع من العشب الطبيعي للملاعب الرياضية
* مرام لكرة القدم وكرة اليد وأعمدة للكرة الطائرة واللوحات الخلفية لكرة السلة
* أجهزة الإنارة الساطعة
* قبة وأسقف متحركة للمسابح والملاعب الرياضية والفضاءات الترفيهية
* غطاء عائم للمسابح
* بنايات وإقامات متنقلة و/أو قابلة للتفكيك لمراكز الإقامة والتخييم والقاعات الرياضية
* تاج للتنشيط
* مسابح مصنعة مسبقا قابلة للتركيب على عين المكان
* سرير طبي
* طاولة للعلاج الطبيعي الهيدروليكي
* كرسي علاج طبيعي
* كرسي علاج طبيعي (أوتوماتيكي)
* إطار تثبيت على المرحاض
* متكآت للحفاظ على التوازن
* إطار يساعد على المشي
* عكاكيز عادية
* عكاكيز كندية
* عصي ثلاثية السيقان
* عصي بيضاء
* عكاكيز في شكل مثلث
* كراسي متحركة
* مصعد مهيأ لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة
* حافلة مهيأة خصيصا لنقل الأشخاص ذوي الحركة المحدودة وكبار السن
* مجمدات غير المعدة للاستعمال المنزلي
* واجهة عرض للتبريد غير معدة للاستعمال المنزلي
* واجهة ساخنة غير معدة للاستعمال المنزلي
* علبة إسعاف أولي
* قارورة إطفاء الحرائق ذات سعة 1 كلغ
* شاشة عملاقة
* فرن للعجائن دوار
- تضاف إلى القائمة عدد 15، التجهيزات التالية:
رقم البند بيان المنتجات
م 84.14 - مركزية الشفط الطبي.
م 84.18 - أثاث مجمدات وحافضات في شكل خزائن، تتجاوز سعتها 250 لتر ولا تـتجاوز 900 لتر.
م 84.19 - معقم بخاري
- معقم منخفض الحرارة
م 84.21 - جهاز ارتشاح غشائي
م 84.22 - مغسل ومعّقم
- مغسل أدوات
- آلة لحام باستعمال الحرارة
م 84.79 - مركزية إخلاء غاز مخدر
م 84.81 - مركزية أكسيد البروتكسيد الأزوت
- مركزية ثاني أكسيد الكربون
م 85.43 - علبة الموجات فوق صوتية
- تحذف من القائمة عدد 15، التجهيزات التالية:
رقم البند بيان المنتجات
م 87.03 - سيارات الإسعاف.
- تضاف إلى القائمة عدد 16، التجهيزات التالية:
* سيارات الإسعاف.
- تدرج بالقائمة عدد 17، التعديلات التالية:
رقم البند بــيــان المنـتـجـات القديم بــيــان المنـتـجـات الجديد
م87.03 - عربات بمحرك ثلاثية ورباعية العجلات - عربات بمحرك رباعية العجلات
م 87.11 - عربات بمحرك ثلاثية ورباعية العجلات - درجات بمحرك رباعية العجلات
- تضاف إلى القائمة عدد 17، التجهيزات التالية:
رقم البند بــيــان المنـتـجـات
م73.08 - أبواب مجهزة بغالقات ذاتية الحركة ضدّ الحرائق
- أبواب مصفّحة لقاعات المراقبة
م84.28 - ناقلات سلكية (تليفاريك)
م85.17 - أجهزة هاتف تعمل عبر الساتليت
م85.25 - كاميرا الجسم
م85.30 - حاجز لصدّ العربات
م85.31 - بوابات الكشف عن المعادن
- أجهزة محمولة لكشف المعادن
- أجهزة إنذار ضد التسلّل مجهّزة بصفارات الإنذار وأجهزة الكشف
م89.03 - دراجة مائية (ريفايك)
م90.22 - أجهزة كشف الأمتعة بأشعة سينية
م90.27 - كاميرا حرارية
م91.06 - أجهزة الكترونية لمراقبة الدوريات
- تحذف من القائمة عدد 17، التجهيزات التالية:
رقم البند بــيــان المنـتـجـات
م 85.25 - كاميرا المراقبة
- تضاف إلى القائمة عدد 18، التجهيزات التالية:
- كاميرا المراقبة
- أجهزة تسجيل الخاصّة بكاميرا المراقبة
- عربات بمحرك ثلاثية العجلات.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟