أمر عدد 792 لسنة 2023 مؤرّخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلّق بضبط أحكام خاصّة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-001
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 792 لسنة 2023 مؤرّخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلّق بضبط أحكام خاصّة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظـام الأساسي العـام لأعـوان الدولة والجماعـات المحليـة والمؤسسات العموميـة ذات الصبغـة الإدارية، وعلـى جميـع النصوص التي نقحته أو تممتـه وآخرها المرسوم عـدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنيّة للمرحلة الأولى والأستاذيّة في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة والأساسية والتقنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلّق بضبط أحكام خاصّة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد1147 لسنة 2019 المؤرّخ في 4 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمـر الرئاسـي عدد 631 لسنة 2022 المؤرّخ في 14 جويلية 2022 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرّخ في 30 جانفي 2023 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير التربية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصول 7 و10 و13 و16 من الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2018، المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل 7 (جديد): يتمتّع الأعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد بمنحة شهريّة خام قدرها:
- ألف ومائتين وخمسون (1250) دينارا بداية من 14 سبتمبر 2023.
- ألف وخمسمائة (1500) دينارا بداية من 14 سبتمبر 2024.
تخضع هذه المنحة الشهريّة الخام إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وتخصم من هذه المنحة الغيابات غير الشرعيّة وأيّام العمل غير المنجزة.
الفصل 10(جديد): يتمتّع الأعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس بالمدارس الابتدائية بمنحة شهريّة خام قدرها:
- ألف ومائتين وخمسون (1250) دينارا بداية من 14 سبتمبر 2023.
- ألف وخمسمائة (1500) دينارا بداية من 14 سبتمبر 2024.
تخضع هذه المنحة الشهريّة الخام إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وتخصم من هذه المنحة الغيابات غير الشرعيّة وأيّام العمل غير المنجزة.
الفصل 13 (جديد): يتمتّع الأعوان المتعاقدون المكلفّون بتأطير ومرافقة التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد بمنحة شهريّة خام قدرها:
- ألف ومائتين وخمسون (1250) دينارا بداية من 14 سبتمبر 2023.
- ألف وخمسمائة (1500) دينارا بداية من 14 سبتمبر 2024.
تخضع هذه المنحة الشهريّة الخام إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وتخصم من هذه المنحة الغيابات غير الشرعيّة وأيّام العمل غير المنجزة.
الفصل 16 (جديد): يتمتّع الأعوان المتعاقدون المكلفون بمساعدة مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد بالمخابر بمنحة شهريّة خام قدرها:
- ألف ومائتين وخمسون (1250) دينارا بداية من 14 سبتمبر 2023.
- ألف وخمسمائة (1500) دينارا بداية من 14 سبتمبر 2024.
تخضع هذه المنحة الشهريّة الخام إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وتخصم من هذه المنحة الغيابات غير الشرعيّة وأيّام العمل غير المنجزة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير التربية
محمد علي البوغديري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظـام الأساسي العـام لأعـوان الدولة والجماعـات المحليـة والمؤسسات العموميـة ذات الصبغـة الإدارية، وعلـى جميـع النصوص التي نقحته أو تممتـه وآخرها المرسوم عـدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنيّة للمرحلة الأولى والأستاذيّة في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة والأساسية والتقنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلّق بضبط أحكام خاصّة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد1147 لسنة 2019 المؤرّخ في 4 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمـر الرئاسـي عدد 631 لسنة 2022 المؤرّخ في 14 جويلية 2022 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرّخ في 30 جانفي 2023 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير التربية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصول 7 و10 و13 و16 من الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2018، المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل 7 (جديد): يتمتّع الأعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد بمنحة شهريّة خام قدرها:
- ألف ومائتين وخمسون (1250) دينارا بداية من 14 سبتمبر 2023.
- ألف وخمسمائة (1500) دينارا بداية من 14 سبتمبر 2024.
تخضع هذه المنحة الشهريّة الخام إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وتخصم من هذه المنحة الغيابات غير الشرعيّة وأيّام العمل غير المنجزة.
الفصل 10(جديد): يتمتّع الأعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس بالمدارس الابتدائية بمنحة شهريّة خام قدرها:
- ألف ومائتين وخمسون (1250) دينارا بداية من 14 سبتمبر 2023.
- ألف وخمسمائة (1500) دينارا بداية من 14 سبتمبر 2024.
تخضع هذه المنحة الشهريّة الخام إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وتخصم من هذه المنحة الغيابات غير الشرعيّة وأيّام العمل غير المنجزة.
الفصل 13 (جديد): يتمتّع الأعوان المتعاقدون المكلفّون بتأطير ومرافقة التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد بمنحة شهريّة خام قدرها:
- ألف ومائتين وخمسون (1250) دينارا بداية من 14 سبتمبر 2023.
- ألف وخمسمائة (1500) دينارا بداية من 14 سبتمبر 2024.
تخضع هذه المنحة الشهريّة الخام إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وتخصم من هذه المنحة الغيابات غير الشرعيّة وأيّام العمل غير المنجزة.
الفصل 16 (جديد): يتمتّع الأعوان المتعاقدون المكلفون بمساعدة مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد بالمخابر بمنحة شهريّة خام قدرها:
- ألف ومائتين وخمسون (1250) دينارا بداية من 14 سبتمبر 2023.
- ألف وخمسمائة (1500) دينارا بداية من 14 سبتمبر 2024.
تخضع هذه المنحة الشهريّة الخام إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وتخصم من هذه المنحة الغيابات غير الشرعيّة وأيّام العمل غير المنجزة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير التربية
محمد علي البوغديري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون