Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 790 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلّق بطرق وإجراءات منح الإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-001

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 790 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلّق بطرق وإجراءات منح الإمتيازات المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016.
إنّ رئيـس الجمهورية،
بعـد الاطلاع عـلـى الدسـتـور،
وعـلى مجـلّــة الأداء على القــيمة المضافة الصادرة بموجــب الـقانــون عـــدد 61 لـسـنـة 1988 المـؤرّخ فــي 2 جوان 1988 كما تـمّ تنقيحهـا وإتمامهـا بالنـصـوص اللاحـقـة وخاصّة المـرسـوم عــدد79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلّق بقانون المالية لسـنة 2023،
وعــلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عـدد 113 لسنة 1989 الـمؤرّخ فـي 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصّة المرسوم عـدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلّق بقانون الماليّة لسـنة 2023،
وعلى القانون عـدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصلين 31 و75 منه،
وعلى القانون عــدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصول 22 و25 و56 منه،
وعلى القانون عــدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 58 منه،
وعلى القانون عــدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2020 وخاصّة الفصل 36 منه،
وعلى المـرسـوم عـــدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصّة الفصـليـن 36 و65 منه،
وعلـى الأمـر الحـكـومي عـدد 2605 لسـنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلّق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجـبائية المنصوص عــليها بالفـصلـين 31 و75 من الـقانــون عـدد 53 لسـنـة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبـر 2015 المتعلق بقـانـون المالية لسنة 2016 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عــدد 877 لسنة 2022 المـؤرخ في 25 نـوفـمـبر 2022،
وعلـى الأمـر الرئاسي عــدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكـومة،
وعلـى الأمـر عـــدد 50 لسنة 2023 المـؤرخ في 30 جانـفي 2023 المتعلّـق بتعييـن عضو بالحكـومة،
وعلـى الأمـر عــدد 550 لسنة 2023 المــؤرخ في 1 أوت 2023 المتـعلّق بتعيين رئيس للحكـومـة،
وعلـى رأي المحكمـة الإداريّـة،
باقتراح من وزيرة المالية،
وبــعـــد مــداولـــة مجـلـس الـــوزراء.
يـصـدر الأمــر الآتي نـصّـه:
الفـصـــل الأول ـ ينقح الجـدول الملحق بالأمر الحـكـومي عــدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المشار إليه أعــلاه بالنسبة لمنتجات بذور القصيبة كما يلي:
الشروط الحصة السنوية الإمتيازات المسندة بيان المنتجات البند التعريفي
المعاليم المستوجبة الأداء على القيمة المضافة المعاليم الديوانية
ترخيص الوزارة المكلفة بالفلاحة 10000 طن - 0 0 بذور القصيبة 100410
الفصـل 2 ـ يـنـــشر هــــذا الأمـــر بالـــرائــــد الرســمي للجمهــوريـة التونسيـــة.
تونس في 27 ديسمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟