Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 788 لسنة 2023 مؤرّخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلّق بالمصادقة على اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التحول الرقمي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-001

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 788 لسنة 2023 مؤرّخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلّق بالمصادقة على اتفاق تعاون بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التحول الرقمي.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة،
وعلى اتفاق التعاون بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التحول الرقمي،
وباقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم المصادقة على اتفاق التعاون الموقع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر 2023 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التحول الرقمي، الملحق بهذا الأمر.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ديسمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟