Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 802 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-001

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 802 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023.
يمنح السيد محمد الطاهر التليلي، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة رابعة ابتداء من أول أكتوبر 2022 على سبيل التسوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟