أمر عدد 802 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 802 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023.
يمنح السيد محمد الطاهر التليلي، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة رابعة ابتداء من أول أكتوبر 2022 على سبيل التسوية.
يمنح السيد محمد الطاهر التليلي، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة رابعة ابتداء من أول أكتوبر 2022 على سبيل التسوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون