أمر عدد 795 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بالحركة القضائية الجزئية للقضاء المالي بعنوان السنة القضائية 2023-2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 795 لسنة 2023 مؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بالحركة القضائية الجزئية للقضاء المالي بعنوان السنة القضائية 2023-2024.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم كما يلي:
في خطة رئيس قسم بدائرة مركزية:
- حياة حمودة،
- نادر مشيري.
في خطة رئيس قسم بالدائرة الجهوية بسوسة:
- وجيه الطرابلسي،
في خطة رئيس قسم بالدائرة الجهوية بجندوبة:
- إلياس مشلية.
في خطة دولة لدى الدائرة الجهوية بصفاقس:
- أسامة التقاز.
في خطة رئيس دائرة استئنافية ابتداء من تاريخ 1 فيفري 2024 :
- إيناس زنينة.
في خطة دولة لدى دائرة استئنافية:
- مراد بن قسومة.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم كما يلي:
في خطة رئيس قسم بدائرة مركزية:
- حياة حمودة،
- نادر مشيري.
في خطة رئيس قسم بالدائرة الجهوية بسوسة:
- وجيه الطرابلسي،
في خطة رئيس قسم بالدائرة الجهوية بجندوبة:
- إلياس مشلية.
في خطة دولة لدى الدائرة الجهوية بصفاقس:
- أسامة التقاز.
في خطة رئيس دائرة استئنافية ابتداء من تاريخ 1 فيفري 2024 :
- إيناس زنينة.
في خطة دولة لدى دائرة استئنافية:
- مراد بن قسومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون