أمر عدد 722 لسنة 2023 مؤرخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلـق بضبـط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-131
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 722 لسنة 2023 مؤرخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلـق بضبـط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانـون عـدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 115 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بإحداث المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى الأمر عدد 1399 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للطاقة الذرية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2566 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2880 لسنة 2007 المؤرخ في 12 نوفمبر 2007 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمـر الآتــي نصـه:
الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر.
الفصل 2 ـ يجري العمل بالهيكل التنظيمي للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية على أساس بطاقات وظائف تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا للأمر المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية.
الفصل 3 ـ يضع المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية دليلا للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل والعلاقات بين مختلف الهياكل.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 نوفمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانـون عـدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 115 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بإحداث المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى الأمر عدد 1399 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للطاقة الذرية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2566 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2880 لسنة 2007 المؤرخ في 12 نوفمبر 2007 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمـر الآتــي نصـه:
الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر.
الفصل 2 ـ يجري العمل بالهيكل التنظيمي للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية على أساس بطاقات وظائف تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا للأمر المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية.
الفصل 3 ـ يضع المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية دليلا للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل والعلاقات بين مختلف الهياكل.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 نوفمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون