قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 18 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-131
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 18 أكتوبر 2023.
يسمى السيد علي الشيخ السبوعي، طبيب بيطري متفقد جهوي، رئيسا لبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بمهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يسمى السيد علي الشيخ السبوعي، طبيب بيطري متفقد جهوي، رئيسا لبرنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بمهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون