Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 3 نوفمبر 2023 يتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات لانتداب وكلاء مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-131

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 3 نوفمبر 2023 يتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات لانتداب وكلاء مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب بالقطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "إمد" كما تم إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلّق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 15 أوت 1996 المتعلق بضبط المعايير التي تسند على أساسها معادلة الشهادات والعناوين، كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 28 مارس 2002،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 2 أوت 2010 المتعلق بتنظير وتجديد شهادات ومؤهلات في التكوين المهني.
قـــــرّر ما يلي:
الفصـل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات لانتداب وكلاء مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بمقرّر من وزير الدفاع الوطني يضبط:
- عدد البقاع المعروضة للتناظر،
- إجراءات إيداع الترشحات،
- تاريخ المناظرة وبرنامجها.
يتم الإعلان عن فتح المناظرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني وبإحدى الصحف اليومية الوطنية.
الفصل 3 ـ يُشترط للمشاركة في المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، أن يكون المترشح:
- تونسي الجنسية،
- لا يتجاوز عمره 40 سنة بتاريخ 1جانفي من سنة فتح المناظرة، تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
- طول قامته لا يقل عن 1.67 م بالنسبة إلى الفتيان و 1.60 م بالنسبة إلى الفتيات،
- محرزا على الشهادة الوطنية للإجازة أو مؤهل التقني السامي أو معترف بمعادلتها وذلك في الاختصاص المطلوب.
الفصـل 4 ـ يتمّ قبول المترشحين للمناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، من بين الذين تتوفّر فيهم الشروط المضبوطة بالفصل 3 من هذا القرار علاوة على الشروط التالية:
- الصلوحية الطبية للخدمة الوطنية.
- النجاح في الاختبار النفساني.
- ترتيب المترشح يخول له الإدراج ضمن قائمة المقبولين طبقا لعدد البقاع المفتوحة للتناظر.
الفصل 5 ـ يشتمل برنامج المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار على الاختبارات التالية:
- فحص طبي أولي.
- اختبار نفساني.
- اختبار شفاهي في الاختصاص.
الفصل 6 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار على مرحلتين تعتمد فيهما المعايير التالية:

المعيار العدد الأقصى
معدل البكالوريا أو مؤهل التقني المهني 40 نقطة
معدل سنة التخرج 50 نقطة
20 نقطة
السن 20 نقطة
أداء 10 نقاط
المجموع الشخصي : 140 نقطة
يمنح لكلّ مترشّح نقاط تنفيل وفقا للجدول التالي:
المجال نقاط التنفيل
المهنيّة العمل في القطاع العام أو الخاص 2 نقاط عن كل سنة عمل فعلي في حدود 20 نقطة
السن أقل من 25 سنة 20 نقطة
من 25 إلى ما دون 27 سنة 15 نقطة
من 27 إلى ما دون 30 سنة 10 نقاط
من 30 إلى ما دون 35 سنة 5 نقاط
من 35 سنة فما فوق 0 نقطة
المرحلة الأولى: ترتيب المترشحين تفاضليا حسب الاختصاصات وفقا لمجموع شخصي يحتسب كما يلي:
المجموع الشخصي/140 = (معدل البكالوريا أو مؤهل التقني المهني X 2 ) + (معدل سنة التخرج X 2.5) + النقاط الممنوحة بعنوان والسن والخدمة الوطنية
تتم دعوة المترشحين لإجراء اختبارات المناظرة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار في حدود 6 مرات عدد الخطط المعروضة للتناظر في كل اختصاص وذلك حسب الترتيب التفاضلي ووفقا للمجموع الشخصي.
المرحلة الثانية: الترتيب النهائي للمترشحين الذين اجتازوا اختبارات المناظرة بنجاح تفاضليا وفقا لحاصل مجموع نقاط يحتسب كما يلي:
الحاصل النهائي = (المجموع الشخصي + عدد الاختبار الشفاهي)
2
الفصل 7 ـ تُشرف على المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، تضبط تركيبتها وطرق سير أعمالها بمقرر من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المدعوين لإجراء اختبارات المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار والقائمة النهائية للناجحين فيها من قبل وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المناظرة.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا طبقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية.
- قائمة أصلية في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر،
- قائمة تكميلية تضم بقية المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 10 ـ تتم المصادقة على القائمتين الأصلية والتكميلية للمترشحين المقبولين في المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار من قبل وزير الدفاع الوطني.
الفصل 11 ـ تتولى المناظرة استدعاء المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لمتابعة التكوين العسكري، ويتم تعويض المترشحين المقبولين والمدرجين بالقائمة الأصلية والذين لم يلتحقوا بالتكوين، من بين المترشحين المدرجين بالقائمة التكميلية وذلك في حدود البقاع المفتوحة للتناظر وحسب الترتيب التفاضلي الوارد بها.
الفصل 12 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟