قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-131
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 نوفمبر 2023.
يكلف السيد جلال مباركي، صيدلي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية، بمجمع الأساسية بنابل.
يكلف السيد جلال مباركي، صيدلي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية، بمجمع الأساسية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون