قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 نوفمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-131
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 نوفمبر 2023.
ينهى تكليف السيدة ليدا كميل حرم السلامي، صيدلي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية، بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال، ابتداء من 1 نوفمبر 2023.
ينهى تكليف السيدة ليدا كميل حرم السلامي، صيدلي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية، بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال، ابتداء من 1 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون