قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 6 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-131
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 6 أكتوبر 2023.
تعفى السيدة عايدة بن عبد الجليل حرم بلعيد، مهندس أول، من مهام رئيس مصلحة بدائرة الدراسات والإحصاء الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة.
تعفى السيدة عايدة بن عبد الجليل حرم بلعيد، مهندس أول، من مهام رئيس مصلحة بدائرة الدراسات والإحصاء الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون