Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 1 نوفمبر 2023 (عدد 17 لسنة 2023).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-131

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 1 نوفمبر 2023 (عدد 17 لسنة 2023)
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (7):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (حضر الاجتماع عن بُعد)،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة (5):
- السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة،
- السيد محمد الصحبي بلال: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة،
- السيد محمد علي بلغيث، المدير المركزي للتخطيط والإحصاء، مقرّر الجلسة.
جدول الأعمال:
- النظر في إمكانيّة التمديد في فترة قبول الترشّحات لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023،
- النظر في الإحالة على عدم الاستعمال لمواد بلاستيكيّة زال الانتفاع بها،
- النظر في الإحالة على عدم الاستعمال لحبر انتخابي،
- المصادقة على عددٍ من الصفقات،
- النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول أعمال الجلسة.
أوّلا/ بخصوص النظر في إمكانيّة التمديد في فترة قبول الترشّحات لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023:
ثمّن مجلس الهيئة بدايةً النسق المتميّز والحثيث لسير عمليّة قبول الترشّحات لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 منذ إطلاقها بتاريخ 23 أكتوبر 2023، حيث تمّت تغطية كلّ الدوائر الانتخابيّة في جميع المجالس المحليّة وبنِسبٍ عالية. كما تداول المجلس بشأن فرضيّة التمديد في تلك الفترة للاعتبارات الآتي تفصيلها:
- التوسيع في إتاحة حقّ الترشّح للانتخابات لكونه حقّا دستوريّا وضمانا للتعدّديّة وتكريسا لمبدإ التنافس الشريف والنزيه دون المساس بحظوظ المترشّحين،
- الاستجابة لطلبات العديد من الناخبين الراغبين في الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، وذلك قصد استكمال ملفاتهم، فضلا عن إعطاء الفرصة لإيداع مطالب جديدة لكلّ من يرغب في ذلك،
- عدم المساس بالمحطّات الكبرى لروزنامة أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، ومن ذلك الحملة الانتخابيّة والاقتراع والإعلان عن النتائج الأوّليّة والنهائيّة والتصرّف في الآجال المتعلّقة بفترة قبول الترشّحات والبتّ فيها دون غيرها تبعا للسلطة التقديريّة المخوّلة للهيئة بموجب القانون.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر المجلس بإجماع أعضائه المصادقة على القرار الترتيبي عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 نوفمبر 2023 المتعلّق بتنقيح القرار عدد 7 لسنة 2023 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلّق بروزنامة أعضاء المجالس المحليّة وعمليّة القرعة لاختيار نوّاب المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة لسنة 2023 والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني للهيئة. وقد تعلّقت التعديلات بإلغاء أحكام الفصول 7 و10 و12 و17 و19 من القرار عدد 7 لسنة 2023 وتعويضها بمقتضيات جديدة وشملت المواعيد الموالية:
العمليّة الانتخابيّة أو تلك المتعلّقة بالقرعة تاريخ البداية تاريخ النهاية
الفترة الاستثنائيّة لتحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي الاثنين 13 نوفمبر 2023 الجمعة 8 ديسمبر 2023
إيداع الترشّحات لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة (الانتخابات المباشرة) الاثنين 23 أكتوبر 2023 الاثنين 6 نوفمبر 2023
البتّ في الترشّحات لعضويّة المجالس المحليّة في أجل أقصاه يوم الأحد 12 نوفمبر 2023
الإعلام بقرارات البتّ وتعليق قائمات المترشّحين المقبولين أوّليّا ونشرها في أجل أقصاه يوم الأحد 12 نوفمبر 2023
الإعلان عن قائمات المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023
إيداع الترشّحات لعمليّة القرعة المتعلّقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة الاثنين 23 أكتوبر 2023 الاثنين 6 نوفمبر 2023
البتّ في ملفّات الترشّح لعمليّة القرعة في أجل أقصاه يوم الأحد 12 نوفمبر 2023
الإعلام بقرارات البتّ وتعليق القائمات الأوّليّة للمترشّحين لعمليّة القرعة المتعلّقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة ونشرها في أجل أقصاه يوم الأحد 12 نوفمبر 2023
الإعلان عن القائمات النهائيّة للمترشّحين لعمليّة القرعة المتعلّقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة في أجل لا يتجاوز يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023
ثانيا/ بخصوص النظر في الإحالة على عدم الاستعمال لمواد بلاستيكيّة زال الانتفاع بها:
قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه إعطاء الإذن للإدارة التنفيذيّة قصد الشروع في إجراءات التفويت في مواد بلاستيكيّة زال الانتفاع بها وأضحت مُعدّةً للإتلاف طبقا لنتائج الجرد المتعلّق بها، ومن ذلك صناديق الاقتراع والأقفال واللاّفتات والمساطر الانتخابيّة، وذلك عن طريق الإعلان عن بتّة عموميّة بواسطة الظروف المغلقة طبقا للشروط المضمّنة بالمذكّرة الصادرة عن رئيس الهيئة بتاريخ 1 ديسمبر 2015 بخصوص إجراءات التفويت في المواد أو المعدّات التي زال الانتفاع بها أو لم تَعُد صالحة للاستعمال.
ويتنزّل هذا القرار في إطار إحكام الاستعدادات الجارية لتنظيم أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 ونظرا للحاجة المتأكّدة لحسن استغلال وتهيئة جميع الفضاءات المتوفّرة بالمخزن المركزي للهيئة، فضلا عن الاستعداد اللّوجستي الجيّد لتخزين المواد الانتخابيّة وغيرها قبل توزيعها على الإدارات الفرعيّة للانتخابات.
ثالثا/ بشأن النظر في الإحالة على عدم الاستعمال لحبر انتخابي:
قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه إعطاء الإذن للمصالح المختصّة بالإدارة التنفيذيّة قصد الشروع في إجراءات إتلاف عيّناتٍ من الحبر الانتخابي بعنوان سنوات 2018 و2019 و2022 لم تعد صالحة للاستعمال طبقا للتوصيات الصادرة عن وزارة العموميّة بهذا الخصوص، على أن تتمّ عمليّة الإتلاف وفقا للإجراءات المعتمدة سابقا في هذا الشأن.
رابعا/ بشأن المصادقة على عددٍ من الصفقات:
قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المصادقة على الصفقات الموالية المرتبطة بالمسار الانتخابي لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023:
- طلب العروض عدد 7/2023 المتعلّق باقتناء مواد مكتبيّة وورقيّة،
- طلب العروض عدد 8/2023 المتعلّق باقتناء خراطيش حبر ومستهلكات إعلاميّة،
- طلب العروض عدد 9/2023 المتعلّق باقتناء خلوات ّة وصناديق كرتونيّة لتعليب المواد الانتخابيّة،
- طلب العروض عدد 10/2023 المتعلّق باقتناء وطباعة لافتات وصدريّات خاصّة بمراكز الاقتراع.
كما صادق المجلس على إبرام صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة اتّصالات تونس قصد استغلال مركز النداء التابع لها.
خامسا/ بشأن النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة:
قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه إعطاء الإذن للإدارة التنفيذيّة قصد القيام بما يلي:
- تحيين التسجيل استثنائيّا للمترشّحين المستوفين لشروط ووثائق الترشّح في دوائرهم الانتخابيّة، بما يسمح باستيفاء الشروط المضمّنة بالقرار عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 3 أكتوبر 2023 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة والترشّح لقرعة اختيار النوّاب من ذوي الإعاقة لسنة 2023، وخاصّة منها الإقامة (طبقا لشهادة الإقامة المضمّنة بملف الترشّح) والتسجيل بقائمة الناخبين الراجعة للدائرة المترشّح عنها،
- الاستمرار في عمليّة شطب الوفايات من السِجلّ الانتخابي إلى حدود طباعة القائمات الانتخابيّة وعند نهاية الفترة الاستثنائيّة للتحيين،
- المصادقة على المذكّرات الصادرة عن رئيس الهيئة لأعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات في خصوص بعض الإشكاليّات القانونيّة للبتّ في ملفات الترشّحات.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة العاشرة و55 دقيقة صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟