قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-131
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 6 نوفمبر 2023.
يسمى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحان الآتي ذكرهما بوكالة التنقيب عن المياه في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
ـ لمياء بوريقة بن حمزة،
ـ لطفي مشاعلية.
يسمى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحان الآتي ذكرهما بوكالة التنقيب عن المياه في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
ـ لمياء بوريقة بن حمزة،
ـ لطفي مشاعلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون