قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 22 سبتمبر 2023 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-131
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 22 سبتمبر 2023 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ وزيــــــر الــفــلاحـــــة والـمـوارد الـمائـيّــة والـصّيـــد الـبحـــري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العامّ لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 27 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 الـمؤرّخ في 8 مارس 1989 الـمتعلّق بإحداث مندوبيّات جهويّة للتّنمية الفلاحية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 الـمؤرّخ في 30 سبتمبر 2016 الـمتعلّق بقانون الاستثمار، كما تـمّ تنقيحـه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 الـمؤرّخ في 29 ماي 2019 الـمتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 الـمؤرّخ في 29 جوان 1989 الـمتعلق بضبط التنظيم الإداري والـمالي وطرق سير الـمندوبيّات الـجهويّة للتّنمية الفلاحيّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر عدد 688 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 26 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 389 لسنة 2017 الـمؤرّخ في 9 مارس 2017 الـمتعلّق بالـحوافز الـماليّة لفائدة الاستثمارات الـمنجزة في إطار الاستثمار، وخاصّة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 530 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 3 أوت 2020 الـمتعلّق بالتّرخيص لوزير الفلاحة والصّيد البحري والـموارد الـمائيّة في تفويض حقّ الإمضاء لفائدة الـمندوبين الـجهويّين للتّنمية الفلاحيّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلّق بتسمية أعضاء الـحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 الـمؤرّخ في 30 جانفي 2023 الـمتعلّق بتعيين عضو بالـحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 الـمؤرّخ في 1 أوت 2023 الـمتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 276 لسنة 2023 الـمؤرّخ في 19 أفريل 2023 الـمتعلّق بتسمية السيّد عبد القادر الـهوش، مهندس رئيس، مندوبا جهويّا للتّنمية الفلاحيّة بـقابس.
قرّر مـا يــــلــي:
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفصـل الأوّل من الأمـر الـحكومـي عـدد 530 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 3 أوت 2020 الـمشار إليه أعـلاه، يـسنـد تـفـويــض إلـى السيّـد عبـد القـادر الـهـوش، مهنـدس رئـيـس، الـمكـلـّف بـمهـامّ منـدوب جهـوي للتّنميـة الفلاحيّـة بــقـابـس، لـيمـضـي نــيـابـة عن وزيـر الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائــيّـة والـصّيـد الـبــحـري مقـرّرات إسنـاد الـمنـح والـمساهـمـات في رأس الـمـال والقـروض العقـاريّـة الفلاحـيّـة فـي حـدود مرجـع اختصاصه التّرابـي فيـمـا يتعلّـق بالـمشاريـع الرّاجعـة بالـنّظـر للّـجـان الـجهويّـة الـمحدثـة لدى وكالـة النّهـوض بالاستثمارات الفلاحيّـة والّتي تقـلّ كلفـة استثماراتها عـن واحـد مليـون دينـار.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة.
تونس في 22 سبتمبر 2023.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
إنّ وزيــــــر الــفــلاحـــــة والـمـوارد الـمائـيّــة والـصّيـــد الـبحـــري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العامّ لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 27 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 الـمؤرّخ في 8 مارس 1989 الـمتعلّق بإحداث مندوبيّات جهويّة للتّنمية الفلاحية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 الـمؤرّخ في 30 سبتمبر 2016 الـمتعلّق بقانون الاستثمار، كما تـمّ تنقيحـه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 الـمؤرّخ في 29 ماي 2019 الـمتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 الـمؤرّخ في 29 جوان 1989 الـمتعلق بضبط التنظيم الإداري والـمالي وطرق سير الـمندوبيّات الـجهويّة للتّنمية الفلاحيّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر عدد 688 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 26 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 389 لسنة 2017 الـمؤرّخ في 9 مارس 2017 الـمتعلّق بالـحوافز الـماليّة لفائدة الاستثمارات الـمنجزة في إطار الاستثمار، وخاصّة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 530 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 3 أوت 2020 الـمتعلّق بالتّرخيص لوزير الفلاحة والصّيد البحري والـموارد الـمائيّة في تفويض حقّ الإمضاء لفائدة الـمندوبين الـجهويّين للتّنمية الفلاحيّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلّق بتسمية أعضاء الـحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 الـمؤرّخ في 30 جانفي 2023 الـمتعلّق بتعيين عضو بالـحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 الـمؤرّخ في 1 أوت 2023 الـمتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 276 لسنة 2023 الـمؤرّخ في 19 أفريل 2023 الـمتعلّق بتسمية السيّد عبد القادر الـهوش، مهندس رئيس، مندوبا جهويّا للتّنمية الفلاحيّة بـقابس.
قرّر مـا يــــلــي:
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفصـل الأوّل من الأمـر الـحكومـي عـدد 530 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 3 أوت 2020 الـمشار إليه أعـلاه، يـسنـد تـفـويــض إلـى السيّـد عبـد القـادر الـهـوش، مهنـدس رئـيـس، الـمكـلـّف بـمهـامّ منـدوب جهـوي للتّنميـة الفلاحيّـة بــقـابـس، لـيمـضـي نــيـابـة عن وزيـر الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائــيّـة والـصّيـد الـبــحـري مقـرّرات إسنـاد الـمنـح والـمساهـمـات في رأس الـمـال والقـروض العقـاريّـة الفلاحـيّـة فـي حـدود مرجـع اختصاصه التّرابـي فيـمـا يتعلّـق بالـمشاريـع الرّاجعـة بالـنّظـر للّـجـان الـجهويّـة الـمحدثـة لدى وكالـة النّهـوض بالاستثمارات الفلاحيّـة والّتي تقـلّ كلفـة استثماراتها عـن واحـد مليـون دينـار.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة.
تونس في 22 سبتمبر 2023.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون