قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 14 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-131
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 14 نوفمبر 2023.
يسمى السيد حسن الميزوري، ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال عوضا عن السيد عماد الباجي وذلك ابتداء من 16 أكتوبر 2023.
يسمى السيد حسن الميزوري، ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال عوضا عن السيد عماد الباجي وذلك ابتداء من 16 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون