Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تونس في 7 نوفمبر 2023
مقــرر ترتيبي عدد 858
المــوضوع: المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للبنك المركزي التونسي.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرّخ في 28 ديسمبر 1998، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 16 ماي 2023 المتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للبنك المركزي التونسي،
وعلى مذكرة عمل عدد 30 لسنة 1988 المؤرّخة في 1 جويلية 1988 المتعلقة بتنظيم أرشيف البنك المركزي التونسي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للبنك المركزي التونسي والتي تحتوي على خمسمائة وأربع (504) قاعدة حفظ وردت في مائة وسبع وعشرون (127) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بالبنك المركزي التونسي مكلفة بالعمل بما جاء بجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للبنك المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المقرر.
الفصل 3 ـ تتولى المصلحة المكلّفة بالأرشيف بالبنك المركزي التونسي تحيين هذه الجداول كلّما اقتضت الحاجة لذلك ونشرها بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرّخ في 28 ديسمبر 1998.
الفصل 4 ـ يلغي هذا المقرر ويعوّض مذكرة العمل عدد 30 لسنة 1988 المؤرّخة في 1 جويلية 1988 ويبدأ العمل به ابتداء من تاريخ نشره.
الفصل 5 ـ ينشر هذا المقرر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
المحـافظ
مروان العبّاسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟