قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-131
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 أكتوبر 2023.
يكلف السيد رفيق جراي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بالمتلوي.
يكلف السيد رفيق جراي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بالمتلوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون