قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 13 نوفمبر 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-131
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 13 نوفمبر 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 461 لسنة 2022 المؤرخ في 9 ماي 2022 المتعلق بتسمية السيد ملوّح عمّار، مستشار المصالح العمومية، مستشار القانون والتشريع للحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 662 لسنة 2023 المؤرخ في 23 أكتوبر 2023 المتعلق بإنهاء مهام رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر عدد 663 لسنة 2023 المؤرخ في 23 أكتوبر 2023 المتعلق بإنهاء مهام المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر عدد 665 لسنة 2023 المؤرخ في 23 أكتوبر 2023 المتعلق بإنهاء مهام المديرة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يُسند تفويض إلى السيّد ملوّح عمّار، مستشار القانون والتشريع للحكومة، ليمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة، كل الوثائق المتعلقة بمصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية والمصالح المشتركة برئاسة الحكومة باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية، وذلك ابتداء من 23 أكتوبر 2023 إلى حين تسمية رؤساء الهياكل المذكورة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 461 لسنة 2022 المؤرخ في 9 ماي 2022 المتعلق بتسمية السيد ملوّح عمّار، مستشار المصالح العمومية، مستشار القانون والتشريع للحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 662 لسنة 2023 المؤرخ في 23 أكتوبر 2023 المتعلق بإنهاء مهام رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر عدد 663 لسنة 2023 المؤرخ في 23 أكتوبر 2023 المتعلق بإنهاء مهام المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر عدد 665 لسنة 2023 المؤرخ في 23 أكتوبر 2023 المتعلق بإنهاء مهام المديرة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يُسند تفويض إلى السيّد ملوّح عمّار، مستشار القانون والتشريع للحكومة، ليمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة، كل الوثائق المتعلقة بمصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية والمصالح المشتركة برئاسة الحكومة باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية، وذلك ابتداء من 23 أكتوبر 2023 إلى حين تسمية رؤساء الهياكل المذكورة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون