قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 نوفمبر 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-131
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 14 نوفمبر 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها كما تـم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 676 لسنة 1993 الـمؤرخ فـي 29 مارس 1993،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط نظام التأجير وشروط المديرين العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية بالمؤسسات العمومية للصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المـــؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعييـــن رئيس للحكومــــة،
وعلى الأوامر المتعلقة بتسمية مديرين عامين لمؤسسات عمومية للصحة،
وعلى القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
قـــرر مــا يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وزير إلى السيدات والسادة المديرين العامين للمؤسسات العمومية للصحة الآتي ذكرهم، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل، وذلك بالنسبة إلى الأعوان الراجعين إليهم بالنظر وغير المنتمين للأسلاك الطبية والموازية لها أو للإطارات الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية تاريخ المفعول
حافظ الدخلاوي متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى الرابطة بتونس. ابتداء من 14 جويلية 2022
خدوجة بن حمدة حرم سويد متصرف عام للصحة العمومية مدير عام معهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد. ابتداء من 7 نوفمبر 2022
مراد العياري متصرف رئيس للصحة العمومية مدير عام مستشفى "المنجي سليم" بالمرسى. ابتداء من 15 جويلية 2022
نور الدين بن ناصف متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى "عزيزة عثمانة" بتونس. ابتداء من 15 جويلية 2022
جمال بنعمّار متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مركز التوليد وطب الرضيع بتونس. ابتداء من 14 جويلية 2022
الفرجاني شعباني متصرف رئيس للصحة العمومية مدير عام مستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية. ابتداء من 15 جويلية 2022
نجوى بن عمارة متصرف عام للصحة العمومية مدير عام المعهد الوطني"زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس. ابتداء من 15 جويلية 2022
الفصل 2 ـ يسند هذا التـفويض مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2023.
وزير الصحة
علي مرابط
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها كما تـم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 676 لسنة 1993 الـمؤرخ فـي 29 مارس 1993،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط نظام التأجير وشروط المديرين العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية بالمؤسسات العمومية للصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المـــؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعييـــن رئيس للحكومــــة،
وعلى الأوامر المتعلقة بتسمية مديرين عامين لمؤسسات عمومية للصحة،
وعلى القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
قـــرر مــا يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وزير إلى السيدات والسادة المديرين العامين للمؤسسات العمومية للصحة الآتي ذكرهم، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل، وذلك بالنسبة إلى الأعوان الراجعين إليهم بالنظر وغير المنتمين للأسلاك الطبية والموازية لها أو للإطارات الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية تاريخ المفعول
حافظ الدخلاوي متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى الرابطة بتونس. ابتداء من 14 جويلية 2022
خدوجة بن حمدة حرم سويد متصرف عام للصحة العمومية مدير عام معهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد. ابتداء من 7 نوفمبر 2022
مراد العياري متصرف رئيس للصحة العمومية مدير عام مستشفى "المنجي سليم" بالمرسى. ابتداء من 15 جويلية 2022
نور الدين بن ناصف متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى "عزيزة عثمانة" بتونس. ابتداء من 15 جويلية 2022
جمال بنعمّار متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مركز التوليد وطب الرضيع بتونس. ابتداء من 14 جويلية 2022
الفرجاني شعباني متصرف رئيس للصحة العمومية مدير عام مستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية. ابتداء من 15 جويلية 2022
نجوى بن عمارة متصرف عام للصحة العمومية مدير عام المعهد الوطني"زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس. ابتداء من 15 جويلية 2022
الفصل 2 ـ يسند هذا التـفويض مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2023.
وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون