قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 10 جويلية 2023 يتعلـق بتفويض سلطته في المادة التأديبيـة إلى أعوان سلك الحرس الوطنـي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-094
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر الداخليـة مـؤرخ في 10 جويلية 2023 يتعلـق بتفويض سلطته في المادة التأديبيـة إلى أعوان سلك الحرس الوطنـي.
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستـور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي، وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وآخرها القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 12 لسنة 2021 المؤرخ في 18 أفريل 2021 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيـم هياكل قوات الأمـن الداخلـي بوزارة الداخليـة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2022 المـــــؤرّخ فـــــي 6 ماي 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلّق بتسمية عضو بالحكومة.
قـرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ يفـوّض وزيـر الداخليـة سلطتـه التأديبيـة، لاتخاذ العقوبـات من الدرجة الأولـى، إلى أعوان سلك الحرس الوطني من صنفـي " أ1 " و" أ2 " المنصوص عليهـم بالأمر عـدد 1162 لسنة 2006 المـؤرخ فـي 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني، وذلك وفق بيانـات الجدول التالـي :
العقوبات الممكن تسليطهـا على أعوان سلك الحـرس الوطنـي
العقوبـات
الخطـة الإنذار التوبيخ الإيقاف البسيط الإيقاف الشديد النقلة الوجوبية
المدير العام آمر الحرس الوطني * * لمدة أقصاهـا 30 يومـا لمدة أقصاهـا 30 يومـا *
المديرون العامون بالحرس الوطني * * لمدة أقصاهـا 20 يومـا لمدة أقصاهـا 20 يومـا
المديـرون * * لمدة أقصاهـا 15 يومـا لمدة أقصاهـا 15 يومـا
رئيس إدارة فرعية أو رئيس منطقة أو آمر فوج * * لمدة أقصاها 10 أيـام لمدة أقصاهـا 10 أيـام
رئيس مصلحة أو آمر سرية * * لمدة أقصاهـا 4 أيـام لمدة أقصاهـا 4 أيـام
رئيس فرقة * *
رئيس مركز *
الفصــل 2 ـ ينشـر هذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيــة.
تونس في 10 جويلية 2023.
وزير الداخلية
كمال الفقي
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستـور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمـن الداخلـي، وعلى جميع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمتـه وآخرها القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبـر 2013 وخاصة الفصل 50 منـه،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 12 لسنة 2021 المؤرخ في 18 أفريل 2021 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيـم هياكل قوات الأمـن الداخلـي بوزارة الداخليـة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2022 المـــــؤرّخ فـــــي 6 ماي 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلّق بتسمية عضو بالحكومة.
قـرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ يفـوّض وزيـر الداخليـة سلطتـه التأديبيـة، لاتخاذ العقوبـات من الدرجة الأولـى، إلى أعوان سلك الحرس الوطني من صنفـي " أ1 " و" أ2 " المنصوص عليهـم بالأمر عـدد 1162 لسنة 2006 المـؤرخ فـي 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني، وذلك وفق بيانـات الجدول التالـي :
العقوبات الممكن تسليطهـا على أعوان سلك الحـرس الوطنـي
العقوبـات
الخطـة الإنذار التوبيخ الإيقاف البسيط الإيقاف الشديد النقلة الوجوبية
المدير العام آمر الحرس الوطني * * لمدة أقصاهـا 30 يومـا لمدة أقصاهـا 30 يومـا *
المديرون العامون بالحرس الوطني * * لمدة أقصاهـا 20 يومـا لمدة أقصاهـا 20 يومـا
المديـرون * * لمدة أقصاهـا 15 يومـا لمدة أقصاهـا 15 يومـا
رئيس إدارة فرعية أو رئيس منطقة أو آمر فوج * * لمدة أقصاها 10 أيـام لمدة أقصاهـا 10 أيـام
رئيس مصلحة أو آمر سرية * * لمدة أقصاهـا 4 أيـام لمدة أقصاهـا 4 أيـام
رئيس فرقة * *
رئيس مركز *
الفصــل 2 ـ ينشـر هذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيــة.
تونس في 10 جويلية 2023.
وزير الداخلية
كمال الفقي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون