قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 أوت 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 أوت 2023.
تكلّف السيدة ليلى العايب، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة متابعة نشاط الكتاتيب بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقفصة بوزارة الشؤون الدينية.
تكلّف السيدة ليلى العايب، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة متابعة نشاط الكتاتيب بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقفصة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون