قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 أوت 2023 يتعلق بتسمية محللين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 أوت 2023.
تسمى السيدات الآتي ذكرهن في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية:
- هذبة بغوري،
- سرور دمق،
- ليلى السماتي.
تسمى السيدات الآتي ذكرهن في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية:
- هذبة بغوري،
- سرور دمق،
- ليلى السماتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون