قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 17 أوت 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجيّة بالملفات والاختبارات لانتداب تقنيين سامين للصحة العسكرية برتبة وكيل مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-094
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 17 أوت 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجيّة بالملفات والاختبارات لانتداب تقنيين سامين للصحة العسكرية برتبة مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرّخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي
عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمـواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما تم إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ
في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 2 أوت 2010 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تقنيين سامين للصحة العسكرية برتبة مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية وخاصّة الفصل 2 منه.
قـــــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم 16 أكتوبر 2023 والأيام الموالية، مناظرة خارجيّة بالملفات والاختبارات لانتداب 214 تقني سامي للصحة العسكرية برتبة مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023، طبقا لأحكام الفصل 2 من قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 13 جوان 2022 المشار إليه أعلاه، حسب الاختصاصات التالية:
الاختصاص العدد
علوم التمريض 55
التبنيج والإنعاش 42
التصوير الطبي والمداواة بالأشعة 23
تحاليل بيولوجية 24
أدواتي قاعة العمليات الجراحية 23
العلاج الطبيعي 11
الرعاية الصحية الاستعجالية والإنعاش 10
الرعاية الصحية للمسنين 07
التغذية البشرية 02
حفظ والوقاية والمحيط 02
كتابة طبية 03
علوم التوليد - قابلة 12
الفصل 2 ـ تشتمل المناظرة المشار إليها أعلاه، على اختبارين يجريان خلال يومين متتاليين كما يلي:
- اليـوم الأول: اختبار نفساني،
- اليوم الثانـي: اختبار طبي.
الفصل 3 ـ تُودع مطالب الترشح بوزارة الدفاع الوطني - الإدارة العامة للصحة العسكرية - القـاعدة العسكرية باب سعدون 1005 العمران، أو ترسل بواسطة بريد مضمون الوصول إلى نفس العنوان.
الفصل 4 ـ يختتم تسجيل الترشحات يوم 15 سبتمبر 2023 ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي بالإدارة العامة للصحة العسكرية دليلا على معرفة تاريخ الإرسال
أو الوصول.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرّخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي
عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمـواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما تم إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ
في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 2 أوت 2010 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تقنيين سامين للصحة العسكرية برتبة مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية وخاصّة الفصل 2 منه.
قـــــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم 16 أكتوبر 2023 والأيام الموالية، مناظرة خارجيّة بالملفات والاختبارات لانتداب 214 تقني سامي للصحة العسكرية برتبة مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023، طبقا لأحكام الفصل 2 من قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 13 جوان 2022 المشار إليه أعلاه، حسب الاختصاصات التالية:
الاختصاص العدد
علوم التمريض 55
التبنيج والإنعاش 42
التصوير الطبي والمداواة بالأشعة 23
تحاليل بيولوجية 24
أدواتي قاعة العمليات الجراحية 23
العلاج الطبيعي 11
الرعاية الصحية الاستعجالية والإنعاش 10
الرعاية الصحية للمسنين 07
التغذية البشرية 02
حفظ والوقاية والمحيط 02
كتابة طبية 03
علوم التوليد - قابلة 12
الفصل 2 ـ تشتمل المناظرة المشار إليها أعلاه، على اختبارين يجريان خلال يومين متتاليين كما يلي:
- اليـوم الأول: اختبار نفساني،
- اليوم الثانـي: اختبار طبي.
الفصل 3 ـ تُودع مطالب الترشح بوزارة الدفاع الوطني - الإدارة العامة للصحة العسكرية - القـاعدة العسكرية باب سعدون 1005 العمران، أو ترسل بواسطة بريد مضمون الوصول إلى نفس العنوان.
الفصل 4 ـ يختتم تسجيل الترشحات يوم 15 سبتمبر 2023 ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي بالإدارة العامة للصحة العسكرية دليلا على معرفة تاريخ الإرسال
أو الوصول.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون