قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 أوت 2023 يتعلق بتسمية أخصائيين نفسانيين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 أوت 2023.
تسمى السيدتان صافية عزي كمون ونوال بوحوش في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
تسمى السيدتان صافية عزي كمون ونوال بوحوش في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون