قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 أوت 2023.
تكلف السيدة سنية المليح، مكلفا بالبحوث الأثرية والتاريخية، بمهام مدير قسم المسح ودراسة الممتلكات الإتنغرافية والفنون المعاصرة بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة سنية المليح، مكلفا بالبحوث الأثرية والتاريخية، بمهام مدير قسم المسح ودراسة الممتلكات الإتنغرافية والفنون المعاصرة بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون