قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 أوت 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-094
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 أوت 2023.
يكلّف السيد محمد الفاضل النصري، واعظ أول مميز، بمهام مدير جهوي للشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بمنوبة بوزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد محمد الفاضل النصري، واعظ أول مميز، بمهام مدير جهوي للشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بمنوبة بوزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون